Skip to main content

قرار رقم 273 لسنة 1994 م 1423 م بشأن البيانات المتعلقة بهوية مقدمي البلاغات عن الجرائم

26 مايو 1994

قرار رقم 273 لسنة 1994 م 1423 م بشأن البيانات المتعلقة بهوية مقدمي البلاغات عن الجرائم

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423 م.

قررت

مادة 1
تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام نشر الوعي الأمني بين المواطنين بواسطة وسائل الإعلام المختلفة وعقد الندوات في هذا الشأن، وذلك من أجل حث المواطنين على أداء دورهم الأمني بالإبلاغ عن أية وقائع أو معلومات يكون من شأنها المساس بالنظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو تعريض الأرواح أو الأموال أو الأعراض للخطر.

مادة 2
يجب على مراكز الشرطة ونقاط الأمن الشعبي المحلي تلقي البلاغات عن الوقائع والمعلومات المشار إليها في المادة السابقة والقيام بكل ما من شأنه تبسيط وتيسير إجراءات قبولها من المواطنين وإنجاز الأعمال المتعلقة بذلك على وجه السرعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

مادة 3
يجوز للمواطنين تقديم بلاغاتهم بأي وسيلة ممكنة سواء كان ذلك عن طريق الهاتف أو عن طريق المكاتبة أو الحضور شخصياً إلى الجهة الأمنية المختصة، وفي الحالة الأخيرة يقدم البلاغ وفقاً للنموذج المرفق لهذا القرار.

مادة 4
يجوز تقديم البلاغات دون ذكر البيانات المتعلقة بهوية مقدم البلاغ، وفي حالة قيام المبلغ بتقديم أية بيانات عن هويته فإنه يجب اعتبارها سرية ويحظر إفشاؤها.

مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر
  • الموافق 26/ 5/ 1423 م

نموذج بلاغ

بتاريخ: / / و.ر الموافق: / / م
بدائرة المؤتمر الشعبي الاساسي…………………..الساعة …………….. لاحظت أنا ………………الحامل للبطاقة الشخصية رقم………………………………والمقيم بـ………………………………………. شارع…………ومايلي:

  1. ………………………………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………
  3. ………………………………………………………………………………
  4. ………………………………………………………………………………

“تذكر الواقعة وأسماء أو أوصاف المتهمين ورقم السيارة أو الآليات ونوع الجريمة واسم أو وصف المجني عليه وساعة وقوع الحادثة أو ارتكاب الجريمة وأسماء أو أوصاف الحاضرين والدور الذي قام به المبلغ”

التوقيع
………..………………………………………………………………………………

ملاحظة

  1. يجوز تقديم البلاغ دون ذكر بيانات هوية المبلغ.
  2. يحدد مكان حصول الواقعة بالضبط.