قرار رقم 272 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 50,000,000.000 خمسون مليون دينار لصالح دیوان مجلس الوزراء، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، لسداد الترددات قيمة الترددات اللازمة للقنوات وشراء تجهيزات للقنوات التابعة وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.