Skip to main content

قرار رقم 272 لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء الهيئة العامة للإسكان

5 مايو 1994

قرار رقم 272 لسنة 1994 م 1423 م بإنشاء الهيئة العامة للإسكان

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1969م بتنظيم وتخطيط المدن.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى بناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم م.و.س 1/2/1973م المؤرخ في 3/4/1423م.
  • وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي التاسع لعام 1423 م.

قررت

مادة 1

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى ( الهيئة العامة للإسكان ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

مادة 2
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة “سرت”، ويجوز للجنة الإدارة، بحسب الحاجة، أن تنشئ لها فروعًا في أماكن أخرى داخل الجماهيرية العظمى.

مادة 3
تتولى الهيئة وضع الخطط والبرامج التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال الإسكان، والعمل على تطويره وتنميته، ولها على الخصوص ما يلي:

  1. إجراء البحوث والدراسات الفنية في مجال تطوير حركة البناء والتشييد، والعمل على تحسين الوضع القائم للهيكل العمراني للمدن والتجمعات السكنية، وتطوير المرافق العامة وفق الطرق العلمية، بما يناسب البيئة المحلية وسمات العمارة العربية الإسلامية.
  2. متابعة التطور التقني في مجال الإنشاءات عالميًا، وتقديم الآراء الفنية في مجال اختصاصها عند الطلب.
  3. تحديد المواصفات والمعايير لبناء الوحدات السكنية والأغراض الأخرى للبناء والتشييد، وذلك من خلال ما تجريه من دراسات هندسية واقتصادية واجتماعية.
  4. القيام بدراسة اقتصاديات البناء وتطوير أساليب تنفيذها وتبسيطها، والتوسع في استخدام المواد المتوفرة محليًا، واقتراح أسلوب وعناصر تحديد أسعار مواد البناء وتكلفة أعماله من خلال دراسات وبحوث على مستوى الأسعار السائدة محليًا وعالميًا.
  5. إعداد الدراسات بالتنسيق مع الجهات المختصة القائمة على التدريب والتكوين، لتدريب وبناء ملاكات وطنية من مختلف التخصصات الفنية والمهنية والحرفية في مجال البناء والتشييد.
  6. تجهيز الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات الإسكان، بما في ذلك شراء هذه الأراضي وتقسيمها وبيعها للمواطنين والجهات الاستثمارية الأخرى.
  7. وضع القواعد والضوابط المنظمة لاستيراد مواد البناء والتشييد واستجلاب العناصر غير المتوفرة محليًا بما يكفي الاحتياج الفعلي لحركة البناء وبمراعاة مواصفاتها الفنية، وبما يؤدي إلى سد النقص في المواد والخبرات والعمالة غير المتوفرة محليًا.
  8. القيام بدراسة وتحديد المساحات القياسية اللازمة لبناء الوحدات السكنية، وكذلك إعداد المواصفات والمعايير التصميمية والمقاييس الموحدة لمواد البناء المختلفة وإجراء التعديلات اللازمة عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  9. التعاون مع الجهات المختصة بحصر وتقييم الوحدات الإنتاجية العاملة في مجال البناء والتشييد، واقتراح القواعد المنظمة لتطوير هذه الوحدات لزيادة قدرتها الإنتاجية.
  10. وضع الأسس والضوابط المتعلقة بإنشاء مكاتب استشارية وتشاركيات وشركات مشتركة وجمعيات إسكانية وتنظيمات فردية وعائلية تعمل على توفير السكن وتقديم خدمات بمقابل في مجالات البناء والإسكان.
  11. تنفيذ التشريعات المتعلقة بالإسكان والبناء والتشييد، واقتراح التعديلات التي من شأنها أن تساعد على توفير أو تيسير بناء وتشييد المساكن وغيرها من المنشآت.
  12. تصنيف وتسجيل التشاركيات وشركات مقاولات الأشغال العامة العاملة بالجماهيرية العظمى وتنظيم قيدها، وتجميع البيانات الخاصة بنشاطها وإعداد المقترحات اللازمة في شأن تنظيم قطاع المقاولات والخدمات الاستشارية، ومعاونتها على حل ما يعترضها من مشاكل.
  13. إعداد مقاييس، وشروط، ووثائق عطاءات المشروعات التي تكلف بها وطرح المشروعات الخاصة بها للتعاقد، وتنظيم المناقصات والممارسات بالتعاون مع الجهات المختصة، ومباشرة إجراءات التعاقد طبقًا للتشريعات النافذة.
  14. الإشراف على تنفيذ مشروعات الإسكان وغيرها من المباني الإدارية ومباني الخدمات التي تتعاقد على تنفيذها أو تكلف بمتابعتها والتحقق من حسن سير العمل بها.
  15. عقد الندوات والمؤتمرات في مجالات الإسكان والبناء والتشييد وما يتعلق بها، والاشتراك في الندوات والمؤتمرات بالداخل والخارج وفق القواعد المقررة لذلك.

مادة 4
تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، تكون لها أوسع الصلاحيات في إدارتها، وعلى الأخص ما يلي:

  • أ. رسم وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بعمل الهيئة.
  • ب. وضع اللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة وفقًا للتشريعات النافذة.
  • ج. وضع مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة.
  • د. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة.
  • هـ. النظر في كل ما يرى أمين لجنة الإدارة عرضه عليها من موضوعات تتعلق بنشاط الهيئة.

ولا تكون قرارات لجنة الإدارة فيما يتعلق بالبندين (ب، ج) نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.

مادة 5
يتكون الجهاز الإداري للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها والتقسيمات المكونة لها قرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، بناءً على عرض لجنة الإدارة.

مادة 6
يجوز للجنة إدارة الهيئة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد إليها ببعض اختصاصاتها، على ألا يشمل ذلك الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 4 من هذا القرار.

مادة 7
يمارس أمين لجنة الإدارة اختصاصات رئيس المصلحة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، وعلى الأخص:

  1. تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
  2. تسيير العمل اليومي بالهيئة وتطوير نظمه.
  3. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للهيئة.
  4. تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
  5. إجراء التصرفات القانونية وتوقيع العقود الخاصة بالهيئة.
  6. ممارسة الشؤون الوظيفية للعاملين بالهيئة.
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة وعرضها على لجنة الإدارة للنظر فيها.

مادة 8
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 9
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تُعدّ قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتبين اللائحة المالية للهيئة إجراءات إعداد هذه الميزانية، وكذلك الشروط والقواعد المتعلقة باعتمادها وتنفيذها.

مادة 10
يجوز للهيئة أن تقدم الخدمات الاستشارية الهندسية في مجالات البحوث والدراسات والتصميم والإشراف على التنفيذ للجهات التي تطلب منها ذلك بمقابل. ويصدر بالقواعد المنظمة لتحديد مقابل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة قرار من اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، بناءً على اقتراح أمين لجنة إدارة الهيئة.

مادة 11
تتكون موارد الهيئة من:

  • أ. مقابل الخدمات التي تقدمها للغير.
  • ب. حصيلة القروض التي تعقدها والهبات التي تقبلها لجنة الإدارة.
  • ج. عوائد ورسوم التسجيل الخاصة بشركات المقاولات العامة والتشاركيات العاملة في مجال البناء والتشييد.
  • د. ما يخصص لها سنويًا من دعم في الميزانية العامة للدولة.
  • هـ. فائض ميزانية السنة السابقة.

مادة 12
يكون للهيئة حساب مصرفي تودع فيه أموالها، وتنظم اللائحة المالية للهيئة كيفية إدارة حساباتها.

مادة 13
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الهيئة.

مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 25 من ذي الحجة 1403 و.ر
  • الموافق 5 من الصيف 1423 م. ر
  • اللجنة الشعبية العامة