قرار رقم 270 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 م بشأن إنشاء اللجنة العليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتي ذكرهم على النحو التالي:
1
وزير الشؤون الاجتماعية
رئيساً
2
وزير الدولة لشؤون المرأة
عضوا
3
وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات
عضوا
4
وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة
عضوا
5
وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية
عضوا
6
رئيس جهاز مكافحة الهجرة الغير الشرعية
عضوا
7
مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار وضع تصورات عملية وتقديم مقترحات حول فصل الأمهات والأطفال القصر في مراكز الإيواء بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما يراعى خصوصيتهم وضمان تقديم الرعاية الإنسانية لهذه الفئة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.