قرار رقم 270 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 600,000,000,000 ستمائة مليون دينار لوزارة التخطيط، ويؤذن لها بإصدار التفويضات اللازمة لإستكمال تنفيذ المشروعات المنفذة من قبل الحكومة المؤقتة، بعد مراجعتها من قبل القطاعات التابعة لها، وإحالة نماذج التفويض المعتمدة منها.
مادة 2
تتولى الوزارات والهيئات مراجعة المستندات المحالة من الحكومة المؤقتة وإعتمادها وطلب التفويضات اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.