قرار رقم 270 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 600,000,000,000 ستمائة مليون دينار لوزارة التخطيط ويؤذن لها بإصدار التفويضات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروعات المنفذة من قبل الحكومة المؤقتة بعد مراجعتها من قبل القطاعات التابعة لها، وإحالة نماذج التفويض المعتمدة منها.
مادة 2
تتولى الوزارات والهيئات مراجعة المستندات المحالة من الحكومة المؤقتة واعتمادها وطلب التفويضات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.