Skip to main content

قرار رقم 270 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قواعد وإجراءات حلف اليمين لأعضاء هيئة الشرطة

26 مايو 1994

قرار رقم 270 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قواعد وإجراءات حلف اليمين لأعضاء هيئة الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة والأمن العام الأول لعام 1423م.

قررت

مادة 1
يؤدي أعضاء هيئة الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم القسم بالصيغة المنصوص عليها في المادة الستين من القانون رقم 10 لسنة 1992م، وذلك وفق النموذج المرفق بهذا القرار.

مادة 2
يكون أداء الضباط للقسم أمام أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو من يفوضه، ويكون أداء ضباط الصف والأفراد للقسم أمام الكاتب العام للشئون الأمنية أو من يفوضه.

مادة 3
يجوز أداء القسم لأعضاء هيئة الشرطة بشكل فردي أو جماعي بحسب الأحوال.

مادة 4
يودع نموذج أداء القسم بملف عضو هيئة الشرطة الذي أدى اليمين.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر
  • الموافق 26/ 5/ 1423 م

نموذج حلف اليمين لضباط هيئة الشرطة

في صباح يوم: …../…../1403 و. ر. الموافق: …../…../1423 م. ر حضر …………………… الرتبة ……………… وأقسم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (60) من القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وذلك بالصيغة التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجماهيري وسلطة الشعب وسلامة الوطن، وأن احترم القانون وأن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق.”

توقيع المحلف………………..

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

نموذج حلف اليمين لضباط صف وأفراد هيئة الشرطة

في صباح يوم: …../…../1402 و. ر. الموافق: …../…../1423 م. حضر …………………… الرتبة ……………… وأقسم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (60) من القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وذلك بالصيغة التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجماهيري وسلطة الشعب وسلامة الوطن، وأن احترم القانون وأن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق.”

توقيع المحلف……………….

الكاتب العام للشؤون الأمنية