قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
8 فبراير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 فبراير 2023
- رقم التشريع: 27
- جهة الإصدار: المؤسسة الوطنية للنفط
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
مجلس الإدارة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن النفط وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 10 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
- و على قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 642 لسنة 2022 م الصادر بتاريخ 2022/07/07 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
- وبناء على ما عرضه السيد/ رئيس مجلس الإدارة.
- وعلى موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه العادي الأول لسنة 2023 م، المنعقد بتاريخ 2023/02/05 م.
قرر
مادة 1
تنشأ بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط إدارة عامة تسمى الإدارة العامة للغاز الطبيعي تتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرة، ويكون مقرها مدينة بنغازي.
مادة 2
تتبع الإدارة العامة للغاز الطبيعي الإدارات التالية:
- إدارة إنتاج الغاز.
- إدارة نقل وتزويدات الغاز.
- إدارة صناعة الغاز.
وتحدد اختصاصاتها بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
مادة 3
تختص الإدارة العامة للغاز الطبيعي بما يلي:
- وضع سياسات واستراتيجيات إنتاج وصناعة ونقل وتزويدات الغاز في ليبيا.
- متابعة خطط ومشاريع تطوير المكامن الغازية وكميات الغاز المنتجة بالتنسيق مع إدارة تطوير الاحتياطي وكذلك إدارة الاستكشاف بالمؤسسة.
- متابعة الاتفاقيات والتعاون في مجال الغاز وتراخيص الاستثمار وعقود الامتياز وما في حكمها بالتنسيق مع إدارة الاستثمار بالمؤسسة ولجان الملاك.
- متابعة معدلات الإنتاج اليومي للغاز طبقا للسياسات الاقتصادية والضوابط الفنية وإصدار التقارير اليومية والشهرية بالخصوص.
- المراجعة الفنية لبرامج حفر وصيانة آبار الغاز ومتابعة تنفيذها.
- متابعة والإشراف على توزيع الكميات المتاحة من الغاز على المستهلكين، والعمل على تطوير عمليات التزويد بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وتقليل التكاليف بالتنسيق مع لجنة كبار المستهلكين بالمؤسسة.
- متابعة والإشراف على الوحدات الصناعية والمعامل التي تعنى بالغاز الطبيعي واسالته ووحدات استخلاص المكثفات وكذلك وحدات التخزين والشحن وغيرها.
- متابعة والإشراف على تطوير صناعة الغاز في ليبيا وفقا لأحدث التقنيات بما يضمن المحافظة على البيئة والاستغلال الأمثل للموارد وفقا للمتطلبات المحلية والدولية
- اقتراح برامج تطوير الكوادر البشرية في مجال إنتاج وصناعة الغاز في ليبيا.
- مراجعة واعتماد برامج العمل والميزانيات في مجال اختصاصها.
مادة 4
يعتمد الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للغاز الطبيعي، والإدارات التابعة لها، وفقا للمرفق.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- صدر في طرابلس بتاريخ:
- 17 رجب 1444هـ
- فرحات عمر بن قدارة
- رئيس مجلس رئيس مجلس الإدارة
- الموافق 08/ فبراير/ 2023 م