أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2022 م إعتماد محضر ترسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والإذن بالتعاقد مع شركة

12 يناير 2022

قرار رقم 27 لسنة 2022 م إعتماد محضر ترسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والإذن بالتعاقد مع شركة

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  1388 بتاريخ 2022/01/12 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعتمد محضر الترسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ويؤذن للجهاز بالتعاقد مع شركة إيتاب التونسية لتنفيذ صيانة وتطوير الطريق الممتد خارج الحدود الإدارية لمدينة نالوت بقيمة قدرها 88,501,240.200 ثمانية وثمانون مليون وخمسمائة وواحد ألف ومائتان وأربعون دينارا 200 درهم، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء