قرار رقم 27 لسنة 2022 م إعتماد محضر ترسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والإذن بالتعاقد مع شركة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد محضر الترسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ويؤذن للجهاز بالتعاقد مع شركة إيتاب التونسية لتنفيذ صيانة وتطوير الطريق الممتد خارج الحدود الإدارية لمدينة نالوت بقيمة قدرها 88,501,240.200 ثمانية وثمانون مليون وخمسمائة وواحد ألف ومائتان وأربعون دينارا 200 درهم، على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء