قرار رقم 27 لسنة 2010 م بشأن اعتبار متوفين شهداء واجب
23 يناير 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2010
- رقم التشريع: 27
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 27 لسنة 2010 م بشأن اعتبار متوفين شهداء واجب
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991 مسيحي، بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين اثناء تأدية الواجب.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1377 و.ر، بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجنة شهداء الواجب.
- وبناء على ما عرضه مدير إدارة الوظيفة العامة والتنظيم الإداري باللجنة الشعبية العامة بمذكرته المرفق بها محضر الاجتماع رقم 45 لسنة 1377 و.ر للجنة شهداء الواجب.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1378 و.ر.
قررت:
مادة 1
يعتبر الإخوة الواردة أسماؤهم فيما بعد شهداء واجب وعددهم 41 أولهم/ جمعة أمحمد ميلاد الجحاوي، وآخرهم/ فوزي عمر البدري.
تـ | الاسم | جهة العمل |
1 | جمعة أمحمد ميلاد الحاوي | قطاع الأمن العام |
2 | عبد السلام مسعود أحمد مسعود | قطاع الأمن العام |
3 | محمود محمد محمود بدر | قطاع الأمن العام |
4 | مفتاح صالح مفتاح أبو زليليعة | قطاع الأمن العام |
5 | أسامة مفتاح صالح أدريس | قطاع الأمن العام |
6 | محمود مفتاح عبد السلام الحمادي | قطاع الأمن العام |
7 | أحمد سعد جمعة عطية | قطاع الأمن العام |
8 | عاطف صالح جبريل | قطاع الأمن العام |
9 | يحيى عبد الله عبد السلام لاغا | قطاع الأمن العام |
10 | إبراهيم عبد العزيز عبد الله بكار | قطاع الأمن العام |
11 | موسى محمد سالم رمروم | قطاع الأمن العام |
12 | الناجي فضيل عقاب العوامي | قطاع الأمن العام |
13 | مرزوق محبوب مرزوق إبراهيم | قطاع الأمن العام |
14 | أحمد سالم محمد الصغير | قطاع الأمن العام |
15 | توفيق جمعة علي عاشور | قطاع الأمن العام |
16 | سالم عبد الرزاق محمد نجم | قطاع الأمن العام |
17 | حسين امحمد عبد القادر مناع | قطاع الأمن العام |
18 | عادل محمد أحمد فاريك | قطاع الأمن العام |
19 | إمراجع علي عبد السلام إمكاده | الشعب المسلح |
20 | محمد محمد عيسى الفزاني | الشعب المسلح |
21 | محمد عبد الرحمن جاد الله امقيطيف | الشركة العامة للكهرباء |
22 | فتحي إبراهيم عبد الله موسى | الشركة العامة للكهرباء |
23 | مصطفى رمضان منصور الحاسي | الشركة العامة للكهرباء |
24 | مفتاح عمار علي صالح | الشركة العامة للكهرباء |
25 | محمد أحمد علي حموده | قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية |
26 | مصطفى رمضان الكاسح المسلاتي | قطاع التعليم والبحث العلمي |
27 | علي أرحومة أبو عائشة | قطاع التعليم والبحث العلمي |
28 | فتحي سليمان محجوب أبو زقية | قطاع التعليم والبحث العلمي |
29 | مرعي عبد القادر حمد المغربي | مشروع النهر الصناعي |
30 | علي الصويعي سالم حديدان | المؤسسة الوطنية للنفط |
31 | عمر علي عبد السلام زايد | جهاز المراجعة المالية |
32 | حمزة عمار صالح العباني | جهاز المراجعة المالية |
33 | عبد الله سالم عبد الله القمودي | شركة الراحلة للخدمات النفطية |
34 | عمران رمضان عمران الزلاوي | المؤسسة الوطنية للنفط |
35 | سراج المهدي أبو خليخيل أرحومه | جهاز الشرطة الزراعية |
36 | علي أحمد الأشهب | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية |
37 | وسيم أحمد أبو بكر | جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية |
38 | محمد صالح عبد الحفيظ جحا | قطاع التخطيط والمالية |
39 | سالمة أحمد بن حموده | قطاع الصحة والبيئة |
40 | عصام حسن محمد البلالي | جهاز النهر الصناعي |
41 | فوزي عمر البدري | الخطوط الجوية الإفريقية |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 08/ صفر
- الموافق: 23/ 01/ 1378 و.ر 2010 مسيحي