Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 1986 م بإنشاء فرع للهيئة ببنغازي

21 سبتمبر 1986

قرار رقم 27 لسنة 1986 م بإنشاء فرع للهيئة ببنغازي

أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 193 لسنة 1986 م بإنشاء الهيئة العامة لشئون القضاء.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 520 لسنة 1986 م بشأن تنظيم الهيئة العامة لشئون القضاء.

قرر

مادة 1

ينشأ فرع للهيئة العامة لشئون القضاء مقره مدينة بنغازي وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي.

مادة 2 

يكون للفرع رئيس وعدد كاف من الموظفين.

مادة 3 

مع عدم الإخلال باختصاصات لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء يباشر الفرع كافة الشئون الادارية والمالية المتعلقة بالجهات التابعة للهيئة التي تقع في نطاق دائرة اختصاصه، وذلك بالتنسيق مع الادارة العامة للشئون الإدارية والمالية بالهيئة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد السلام خليفه.
  • أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء.
  • صدر في 1986.09.21 م.