Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 1986 م بإنشاء فرع للهيئة ببنغازي

21 سبتمبر 1986

قرار رقم 27 لسنة 1986 م بإنشاء فرع للهيئة ببنغازي

أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 193 لسنة 1986 م بإنشاء الهيئة العامة لشئون القضاء.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 520 لسنة 1986 م بشأن تنظيم الهيئة العامة لشئون القضاء.

قرر

مادة 1

ينشأ فرع للهيئة العامة لشئون القضاء مقره مدينة بنغازي وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي.

مادة 2 

يكون للفرع رئيس وعدد كاف من الموظفين.

مادة 3 

مع عدم الإخلال باختصاصات لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء يباشر الفرع كافة الشئون الادارية والمالية المتعلقة بالجهات التابعة للهيئة التي تقع في نطاق دائرة اختصاصه، وذلك بالتنسيق مع الادارة العامة للشئون الإدارية والمالية بالهيئة.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد السلام خليفه.
  • أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء.
  • صدر في 1986.09.21 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.