قرار رقم 27 لسنة 1961 بإدراج فروع شركة General Tire and Rubber Co بالقائمة السوداء
وزير المالية،
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
وعلى التوصيات الخطية رقم 133 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر الضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
يشمل القرار الصادر بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية (جنرال تاير اندربار) وسائر فروعها حيثما وجدت ومنها الشركة البلجيكية General Tire and Rubber Co. LTD وعنوانها General Tire and Rubber Co. Belgian S. A. N والشركة الهولندية Quai aux Pierres de Tailles 34 Bruxelles وعنوانها General Tire and Rubber Westhaveuwy 55 Amsterdam والشركة الإسبانية التي تحمل نفس الاسم والكائنة في مدريد.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 10-6-1961.