Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 1961 بإدراج فروع شركة General Tire and Rubber Co بالقائمة السوداء

10 مايو 1961

قرار رقم 27 لسنة 1961 بإدراج فروع شركة General Tire and Rubber Co بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 133 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر الضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

يشمل القرار الصادر بحظر التعامل مع الشركة الأمريكية (جنرال تاير اندربار) وسائر فروعها حيثما وجدت ومنها الشركة البلجيكية General Tire and Rubber Co. LTD وعنوانها General Tire and Rubber Co. Belgian S. A. N والشركة الهولندية Quai aux Pierres de Tailles 34 Bruxelles وعنوانها General Tire and Rubber Westhaveuwy 55 Amsterdam والشركة الإسبانية التي تحمل نفس الاسم والكائنة في مدريد.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 10-6-1961.

  • صدر بطرابلس في 10 مايو 1961
  • الموافق 26 ذو القعدة 1380
  • أحمد الحصائري
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.