Skip to main content

قرار رقم 269 لسنة 1990 م 1423 م بشأن التقارير السنوية لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط

26 مايو 1994

قرار رقم 269 لسنة 1990 م 1423 م بشأن التقارير السنوية لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديلاته.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام 1423م.

قررت

مادة 1

  1. يخضع لنظام التقارير السنوية السرية أعضاء هيئة الشرطة من الضباط لغاية رتبة عقيد.
  2. يتضمن التقرير بيان حالة عضو هيئة الشرطة من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام عمله وأداء واجباته. وتقدر درجة الكفاية التي ينتهي إليها التقرير بإحدى الدرجات الآتية:

ممتاز، جيد جدًا، جيد، متوسط، ضعيف.

  1. يوضع التقرير عن كل سنة تبدأ من شهر الفاتح. ويعد بمعرفة الرئيس المباشر ويعتمد من الرئيس الأعلى الذي له حق تعديله، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه منتصف شهر الصيف من كل سنة.

مادة 2

  1. يكون المجموع الكلي للتقرير السنوي السري (مائة درجة) توزع على النحو التالي:
  • درجة ممتاز من 86 إلى 100
  • درجة جيد جدًا من 76 إلى 85
  • درجة جيد من 66 إلى 75
  • درجة متوسط من 50 إلى 65
  • درجة ضعيف أقل من 50
  1. ويراعى عند وضع التقرير أن يقع مجموع الدرجات الممنوحة لعضو هيئة الشرطة بين الحدين الأدنى والأعلى المقررين لإحدى درجات الكفاية المبينة في الفقرة السابقة.

مادة 3
يتم وضع التقرير السنوي السري وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.

مادة 4
يراعى في إعداد التقرير أن يكشف عن حالة عضو هيئة الشرطة من جميع النواحي التي تتصل بقيامه بمهام عمله ومستوى أدائه له طوال شهور السنة أو الفترة التي يشملها التقرير. وأن يؤخذ في الاعتبار الفترات التي لا يمارس فيها العضو مهام عمله لأسباب خارجة عن إرادته.

مادة 5

  1. في حالة إعارة أو ندب عضو هيئة الشرطة إلى إحدى الأمانات أو المؤسسات أو الهيئات أو المصالح أو الشركات العامة أو الأجهزة القائمة بذاتها، يعتد طوال مدة الإعارة أو الندب بالتقرير السنوي الذي وضع عنه في السنة السابقة من السنة التي تمت فيها الإعارة أو الندب، متى كانت المدة التي قضاها العضو في هيئة الشرطة قبل إعارته أو ندبه ستة أشهر من السنة التي يعد عنها التقرير، على أن يراعى ما يقدم عنه من تقارير أو معلومات تتعلق بشكله ووظيفته من الجهة المعار أو المنتدب إليها.
  2. وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالنسبة للسنة التي تنتهي فيها الإعارة أو الندب.

مادة 6
تطبق أحكام المادة السابقة في حالات تجنيد عضو هيئة الشرطة أو إيفاده في بعثة أو دورة تدريبية، وفي كل حالة لا يباشر فيها العضو أعماله الأصلية لمدة تزيد عن ستة أشهر من السنة التي يوضع عنها التقرير.

مادة 7
في تطبيق أحكام هذا القرار يراعى ما يأتي:

  1. يقصد بالرئيس المباشر رئيس المكتب أو القسم أو الوحدة، وكل ضابط يخضع لإشرافه عدد من أعضاء هيئة الشرطة.
  2. يقصد بالرئيس الأعلى الذي يعلو مباشرة الرئيس المباشر سواء كان الأمين أو الكاتب العام أو مدير الإدارة أو الهيئة أو المركز أو الكلية أو المصلحة أو من له سلطاتهم.
  3. يتولى الأمين اختصاص الرئيس المباشر والرئيس الأعلى بالنسبة لأعضاء هيئة الشرطة التابعين له مباشرة.

مادة 8
للرئيس الأعلى وللرئيس المباشر – إذا تبين لأي منهما أن أداء عضو هيئة الشرطة لعمله دون المتوسط – أن يلفت نظره كتابيًا مبينًا له أوجه الضعف في أدائه لعمله لتلافيها.
فإذا كان لفت النظر موجها من الرئيس المباشر وجب أن يبلغ به الرئيس الأعلى.

مادة 9
على الجهة المختصة بشئون هيئة الشرطة من الضباط تزويد الرئيس المباشر في موعد لا يتجاوز أول شهر الطير من كل عام بعدد كاف من نماذج التقارير السنوية مسجلًا عليها البيانات الأساسية اللازمة للتعرف على عضو هيئة الشرطة من واقع ملف خدمته والسجلات المعدة في هذا الشأن.

مادة 10

  1. يقوم الرئيس المباشر بوضع التقرير السنوي عن عضو هيئة الشرطة، ويتولى الرئيس الأعلى اعتماده.
  2. يبين الرئيس المباشر الأسباب التي استند إليها في تقدير كفاية العضو بدرجة ممتاز أو جيد جدًا أو جيد أو متوسط أو ضعيف.
  3. يبين الرئيس الأعلى إذا رأى وجهًا لتعديل الدرجة التي قدرها الرئيس المباشر الأسباب التي استند إليها في تقديره، أيا كانت درجة التقدير.
  4. إذا لم يكن التقدير مستوفيًا أحكام الفقرتين (2، 3) وجب إعادته لمراعاة ذلك قبل اتخاذ إجراءات إيداعه بملف عضو هيئة الشرطة الخاص بحفظ التقارير السنوية السرية أو إخطاره به حسب الأحوال.

مادة 11
تتولى الجهة المختصة بشئون الضباط ما يأتي:

  1. إخطار الجهة التي أعير أو ندب العضو للعمل بها أو نقل إليها بما تم إعداده عن حالته بالنسبة لقيامه بمهام عمله أو بما تم إعداده عنه في تقرير جزئي.
  2. تلقي التقارير السنوية السرية المعتمدة من الرئيس الأعلى وإخطار صاحب الشأن بها إذا كان التقرير المقدم عنه بدرجة متوسط أو ضعيف.
  3. حفظ التقارير النهائية في الملفات الخاصة بحفظ التقارير.

مادة 12
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لجنة للنظر في التظلمات المقدمة عن التقارير السنوية السرية تتكون من ثلاث ضباط ومستشار قانوني على أن يكون رئيسها أعلى رتبة من الضابط المتظلم وأعضاؤها أقدم منه في الرتبة. 

مادة 13

  1. يجوز لعضو هيئة الشرطة الذي قدم عنه تقرير سنوي بدرجة ضعيف أو متوسط أن يتقدم بتظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره. ويكون التظلم بطلب كتابي مبين به الأسباب التي بني عليها.
  2. يسلم التظلم إلى الموظف المختص بشئون أعضاء هيئة الشرطة من الضباط في الجهة أو المنطقة التي يعمل بها العضو المتظلم.
  3. يعد سجل تدرج فيه التظلمات بأرقام مسلسلة ويثبت فيه تاريخ تقديم التظلم.
  4. يسلم للمتظلم إيصالًا يبين فيه رقم قيد التظلم في السجل وتاريخ تقديمه، ويحال التظلم إلى رئيس لجنة التظلمات لإدراجه في جدول أعمال اللجنة لنظره في أول جلسة لها.

مادة 14
تنظر لجنة التظلمات في التظلمات المقدمة إليها حسب اختصاصها. وللجنة في هذا الشأن أن تكلف عضوًا أو أكثر من أعضائها بدراسة ملفات خدمة أعضاء هيئة الشرطة المتظلمين وغيرها من الأوراق ذات الشأن في تقدير كفاءة المتظلم وتقديم تقرير للجنة بما انتهت إليه. كما يكون للجنة أن تناقش الرؤساء الذين قاموا بوضع التقرير أو اعتماده.
وللجنة أن تعتمد التقرير المتظلم منه أو تعدله بقرار مسبب على أن يتم ذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ نظر التظلم. ولا يعتبر التقرير نهائيًا ولا تترتب عليه أية آثار إلا بانقضاء ميعاد التظلم أو بصدور قرار هذه اللجنة حسب الأحوال.

مادة 15
على رئيس اللجنة إخطار عضو هيئة الشرطة المتظلم بقرار اللجنة بشأن التقرير المتظلم منه، وعليه أن يحيل التقرير مرفقًا به قرار اللجنة إلى الجهة المختصة بشئون الضباط في الجهة التي يتبعها لحفظه بملف العضو الخاص بالتقارير السنوية.

مادة 16
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في 15 ذي الحجة 1403 و.ر
  • الموافق 26/ 5/ 1423 م