Skip to main content

قرار رقم 268 لسنة 1969 م بتحديد أجور الكشف لدى الاطباء والاخصائيين واطباء الاسنان

11 أكتوبر 1969

قرار رقم 268 لسنة 1969 م بتحديد أجور الكشف لدى الاطباء والاخصائيين واطباء الاسنان

وزير الصحة،

  • بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الطب رقم 60 لسنة 1957
  • وعلى قانون مزاولة مهنة طب الأسنان رقم 56 لسنة 1957،
  • وعلى لائحة المستشفيات وإدارتها،
  • وبناء على ما تقتضيه مصلحة المواطنين،

قرر

مادة 1 

تحدد أجور العلاج على النحو الآتى:-

  1. جنيه ليبي واحد اتعاباً عن الكشف لدى الطبيب الاخصائى ويتضمن ذلك أى فحص يجريه الطبيب على المريض.
  2. نصف جنيه اتعاباً عن الكشف لدى الطبيب الممارس العام ويتضمن ذلك أى فحص يجريه الطبيب على المريض.
  3. جنيهان اتعاباً للطبيب الأخصائي نظير الزيارة المنزلية.
  4. جنيه ونصف اتعاباً للطبيب الممارس العام نظير الزيارة المنزلية.
  5. جنيه ونصف اتعاباً في العيادات الخارجية التابعة للمستشفيات الخاصة وذلك فيما بعد الساعة التاسعة مساء.

مادة 2 

تحدد أجور علاج الاسنان على الوجه الاتى:-

  1. 700 مليم للفحص الطبى متضمناً صورة الأشعة.
  2. 500 مليم خلع السن البسيطة·
  3. جنيه واحد لخلع السن مع إجراء عملية جراحية.
  4. جنيه ونصف أجر حشو السن أو الضرس الواحد.
  5. جنيه ونصف أجر مداواة اللثة.
  6. جنيه ونصف أجر جراحة وتقويم اللثة.
  7. جنيهان أجر مداواة اللب وإزالة العصيب.

مادة 3 

لا يدفع مقابل نظير متابعة العلاج لمرة واحدة عند الطبيب الذي قام بالكشف على المريض وذلك إذا تمت المعاينة خلال أسبوع من توقيع الكشف الطبي عليه وبشرط أن تكون الاستشارة عن ذات المرض السابق الكشف عليه من أجله.

مادة 4 

لا يجوز إجراء عمليات جراحية فى العيادات الخاصة عدا ختانة الأطفال أو فتح الدمامل والخراريج ولا يجوز أن يتعدى المقابل جنيهين ليبيين.

مادة 5 

لا يجوز للأطباء ولمديرى المستشفيات الخاصة الامتناع عن علاج أى مريض، وعليهم الاستمرار فى عياداتهم ومستشفياتهم طبقاً لما كان متبعاً من قبل، ولا يجوز غلق العيادة لاى سبب من الاسباب الا بمقتضى قرار من الوزارة.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • الدكتور مفتاح الأسطى عمر
  • صدر بطرابلس في 29 رجب 1389 ه.
  • الموافق 11 أكتوبر 1969 م.
  • وزير الصحة