أدوات الوصول
قرار رقم 267 لسنة 2022 م بتخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص معسكر داسر للصناعات الكيميائية بمنطقة تاجوراء التابع لوزارة الدفاع، لصالح بلدية تاجوراء.
مادة 2
تتولى مصلحة أملاك الدولة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.