أدوات الوصول
قرار رقم 267 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يرقى السيد/ عميد. رجب أحمد قطوسة التابع لجهاز الحرس البلدي ترقية استثنائية إلى رتبة لواء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.