Skip to main content

قرار رقم 266 لسنة 2023 م بالموافقة على زيادة قيمة تعاقد 

12 أبريل 2023

قرار رقم 266 لسنة 2023 م بالموافقة على زيادة قيمة تعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 م، بشأن منح الإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 2222 المؤرخ 2023/4/6 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8177 المؤرخ 2023/4/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يوافق على زيادة قيمة تعاقد الشركة العامة للكهرباء مع ائتلاف شركتي أورباكون.السويدي لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء زليتن الغازية الاستعجالية بقدرة 1044 ميجاوات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 م، المشار إليه لتكون القيمة بما يعادل مبلغ قدره 1,119,503,348 مليار ومائة و تسعة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية وأربعون يورو.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 12/ 4/ 2023 میلادي