قرار رقم 265 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 د.ل خمسة ملايين دينار لصالح مركز بحوث التقنيات الحيوية للصرف منه على توفير الاحتياجات العاجلة واليومية للمركز في مجابهة فيروس كورونا على النحو الوارد بالكتاب رقم 277 المؤرخ في 2021/07/28م المشار إليه، وذلك خصماً من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.