أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 265 لسنة 2001 م بشأن إجراء المسح الاجتماعي الشامل لعام 1430 ميلادية 2000 افرنجي 

17 مايو 2001

قرار رقم 265 لسنة 2001 م بشأن إجراء المسح الاجتماعي الشامل لعام 1430 ميلادية 2000 افرنجي 

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1963 افرنجي، بشأن الاحصاءات والتعدادات.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن التخطيط. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 149 لسنة 1993 افرنجي بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 825 لسنة 1423 ميلادية، بشأن إجراء التعداد العام للسكان والتعدادات الأخرى المصاحبة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1 لسنة 1429 ميلادية، بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت. 
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق بمذكرته رقم 329 المؤرخة فى 1430/5/8 ميلادية.

قررت

مادة 1 

يجرى مسح اجتماعي شامل لجميع الأسر الليبية على أن يشمل المسح جميع أفراد الأسرة الذين لهم دخول أيا كان مصدرها سواء كانوا عاملين بالإدارات الشعبية والهيئات والمصالح التابعة لها، أو العاملين في المؤسسات والشركات والهيئات الليبية وغير الليبية والعاملين في القطاع الفردى والتشاركي.

مادة 2 

للجنة إدارة الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للقيام بعمليات المسح الاجتماعى الشامل المشار إليه في المادة السابقة ولها في سبيل ذلك: –

  1. شراء واستيراد الأدوات والتجهيزات الآلية والمكتبية ووسائل النقل والاثاث ومواد القرطاسية اللازمة لهذا المسح بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. طباعة مختلف المحررات المتعلقة بهذا المسح وبالوسيلة التي تكفل سرعة إنجازها في الوقت المناسب، على أن تتم الطباعة في الداخل من خلال الإمكانيات المتاحة للجهات المختلفة وألا تتم في الخارج الا عند الضرورة القصوى وبشرط أن تكون بتكلفة اقل من تكلفة الطباعة المحلية
  3. الاستعانة بجميع وسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الوسائل لتوعية المواطنين باهداف وفوائد المسح طبقاً لخطة تعد لهذا الغرض
  4. إقامة الدورات التدريبية للعناصر التي يتم الاستعانة بها في تنفيذ هذا المسح والصرف عليها
  5. يمنح العاملون بمراحل المسح المختلفة مكافاة شهرية مقطوعة مقابل قيامهم بالمهام التي توكل إليهم في أغراض المسح 
  6. استثناء من أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت يمنح من يكلف في مراحل المسح المختلفة – بالعمل في غير الجهة التي يوجد بها مقرعمله الأصلى بدل مبيت عن كامل المدة التي يقضيها خارج تلك الجهة.
  7. للجنة إدارة الهيئة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من الخبراء والفنيين لإنجاز هذا المسح ويصدر بشأن معاملتهم المالية قرار من لجنه الإدارة.

مادة 3 

على جميع اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للشعبيات والأجهزة وغيرها من الوحدات الإدارية الأخرى تقديم المساعدة اللازمة لجميع القائمين بعمليات المسح والمساهمة فى توفير أماكن مناسبة للتدريب وإدارة العمليات الميدانية لهذا المسح

مادة 4 

على اللجان الشعبية بالشعبيات توفير العدد اللازم من المدرسين للعمل في هذا المسح تحت توجيه وإشراف الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق مباشرة في التواريخ والأمكنة التي تحددها الهيئة لإجراء هذا المسح.

مادة 5 

يجوز للجنة إدارة الهيئة تفويض أمينها ومدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتعداد في كل أو بعض الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار.

مادة 6 

يخصص – بمعرفة اللجنة الشعبية العامة – مبلغ لتغطية النفقات اللازمة لإجراء المسح الاجتماعى الشامل لعام 1430 ميلادية، 2000 افرنجي على أن يحمل هذا المبلغ على برنامج الاحصاء والتعداد بميزانية التحول لعام 1430 ميلادية، 2000 افرنجي.

مادة 7 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 13/ صفر
  • الموافق: 17/ الماء/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة·
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount