قرار رقم 264 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مارس 2022
- رقم التشريع: 264
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- رقم المُعَرِّف: 264-2022-DEC-COM
قرار رقم 264 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م، بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م، بشأن التطوير العمراني.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب رئيس عميد بلدية تاجوراء رقم 130 المؤرخ 2022/2/24م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6472 المؤرخ 2022/3/6م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يوافق لصالح بلدية تاجوراء على تخصيص المبنى المقام على قطعة الأرض الواقعة بمنطقة أسبان خلف مبنى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمجاور لمعهد يحي السويدي للمهن الشاملة، وذلك على النحو الوارد بالرسم التخطيطي المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 13 شعبان 1443هـ
- الموافق 2022/3/16 م
- مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.