قرار رقم 264 لسنة 2002 م بشأن إعادة تنظيم مشروع بئر الغنم الزراعي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 سبتمبر 2002
- رقم التشريع: 264
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 264 لسنة 2002 م بشأن إعادة تنظيم مشروع بئر الغنم الزراعي
الأمين المساعد لشئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحتة التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 146 لسنة 1972 ف. بإنشاء مجلس التنمية الزراعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 70 لسنة 1370 و.ر. بشأن حل الهيئة العامة للثروة الحيوانية
- وعلى قرار الأمين المساعد لشئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة رقم 253 لسنة 1370 و.ر. بشأن نقل تبعية بعض المشروعات الزراعية والحيوانية الإنتاجية.
- ولدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعدل تسمية مشروع بئر الغنم الزراعي إلى مشروع بئر الغنم للإنتاج الزراعي والحيواني ويخضع لإشراف اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.
مادة 2
يكون مقر المشروع بمنطقة بئر الغنم، وتكون حدوده وفقاً للمعالم الموضحة بالخريطة المرفقة.
مادة 3
تكون التركيبة الإنتاجية للمشروع زراعة الحبوب والأعلاف والإنتاج الحيواني وله على الأخص:
- تجميع الدراسات والأبحاث السابق إجراؤها عن المشروع واستخلاص النتائج التي أسفرت عنها والعمل على تنفيذها.
- إجراء الدراسات والأبحاث الواجب إجراؤها سواء بأجهزته الفنية أو عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة.
- وضع وتنفيذ الخطط المناسبة لاستثمار أراضي المشروع، على أن يشمل ذلك كافة مجالات الزراعة والري وتربية الحيوانات.
مادة 4
تتكون أموال المشروع من الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لمشروع بئر الغنم الزراعي والمحطة البحثية التابعة سابقاً للهيئة العامة للثروة الحيوانية.
مادة 5
ينقل إلى المشروع العاملون بمشروع بئر الغنم الزراعي والمحطة البحثية بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة 6
تصدر اللوائح المنظمة للعمل بالمشروع من الجهة التي يخضع لإشرافها.
مادة 7
تشكل لجنة لجرد وتقييم أصول الجهات التي تم ضمها إلى مشروع بئر الغنم للإنتاج الزراعي والحيواني وتسليمها لإدارة المشروع بمحاضر تسليم واستلام.
مادة 8
يحظر التعدي على أراضي المشروع والرعي والحرث فيه من الغير، وفي حالة المخالفة تتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- الأمين المساعد لشئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة
- صدر بتاريخ 21/ الفاتح/ 1370 و.ر