Skip to main content

قرار رقم 264 لسنة 1985 م بإنشاء جهاز إدارة حديقة غابة النصر 

13 أبريل 1985

قرار رقم 264 لسنة 1985 م بإنشاء جهاز إدارة حديقة غابة النصر 

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1979 م بشأن الخدمة المالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1983 م باصات از لائحة تنظيم البلديات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس بمذكرته رقم 2697 لسنة 1985 م المؤرخة في 31 مارس 1985 م.

قررت

مادة 1 

تنشأ مصلحة تسمى جهاز إدارة حديقة غابة النصر تتبع اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس ويمارس الجهاز اختصاصاته، وتحدت إجراءات عمله وفقا لما هو مبين بهذا القرار.

مادة 2 

يتولى الجهاز المذكور الإشراف على غابة النصر وادار تھا، وعلى الأخص القيام بالأعمال التالية: 

  1. تغذيتها والاهتمام بصحتها وترويضها. 
  2. الإشراف على الحديقة الترفيهية مدينة الملاهي وتشغيلها والاهتمام بصيانتها. 
  3. الإشراف على الملاعب والساحات الرياضية، وحدائق النباتات العلمية والغابات الطبيعية داخل الغابة.

مادة 3 

تضع اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس خطة عمل الجهاز، وكذلك القواعد العامة لأسس تنفيذه لاختصاصاته، وتعتبر هي الجهة المشرفة على أعماله والتي تصدر التعليمات الملزمة اليه.

مادة 4 

يكون للجهاز مدير عام يصدر بشغله للوظيفة قرار من اللجنة الشعبية العامة.

ويكون المدير مسئولا عن تنفيذ خطة عمل الجهاز، وهو الذي يمثله في علاقاته مع الغير ويوقع العقود التي يبرمها، وله كافة السلطات والصلاحيات المقررة لرئيس الجهاز المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 5 

تكون للجهاز ميزانية خاصة تدرج ضمن ميزانية البلدية ببنود خاصة وتعتمد اللجنة الشعبية للبلدية القرارات المتعلقة بالتقسيمات الداخلية للميزانية.

مادة 6 

تتكون موارد الجهاز من: 

  • أ. رسوم الدخول الى حديقة الحيوانات والمدينة الترفيهية، والمنتزهات وغيرها. 
  • ب. ايراد المطاعم والمقاهي التي تنشأ بمعرفة الجهاز داخل غابة النصر.
  • ج. الأموال التي يتم تخصيصها للجهاز.

ويصدر بتحديد الرسوم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من اللجنة الشعبية للبلدية.

ولا يجوز تعديل الرسوم المشار اليها أو اضافة رسوم جديدة الا بقرار منها.

مادة 7 

تصدر اللجنة الشعبية للبلدية القرارات المتعلقة بالهيكل التنظيمي و التقسيمات الداخلية للجهاز.

مادة 8

تكون للجهاز صلاحية الشراء والتعاقد بالتكليف المباشر أو عن طريق المناقصات أو الممارسة للحيوانات والطيور والزواحف والاعشاب والأعلاف على مختلف أنواعها والآليات والمعدات والمواد والأدوات التي تتطلبها مصلحة العمل للشروط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة العقود ولا يحق للجهاز التعاقد في شأن تلك الامور الا في حدود ما يقابلها من وفر في الإيرادات المخصصة ومع مراعاة شرط الإذن الذي يصدر عن اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس وتسري على كافة الشئون المتعلقة بالميزانية وإجراءات الصرف والحسابات وغيرها من الأمور المالية الأخرى للجهاز لائحة الحسابات والمخازن العامة.

مادة 9 

تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1979 م والقانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المشار إليهما.

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 13 أبريل 1985 م.