Skip to main content

قرار رقم 264 لسنة 1995 م بتعديل بعض الأحكام في القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة

22 أكتوبر 1995

قرار رقم 264 لسنة 1995 م بتعديل بعض الأحكام في القرار الصادر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن اعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقرار رقم 571 لسنة 1423 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 184 لسنة 1424 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والادارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
  • وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للسياحة الوارد بكتاب أمينها رقم 1/ 1/ 29 المؤرخ في 25 / 9 / 1424 ميلادية.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الأول لعام 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

تعدل المادة 10 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه،بحيث يجري نصها على النحو التالي:-

مادة 10

تعتمد الاختصاصات التفصيلية للجان التنفيذية للسياحة – كل في نطاقها –

على النحو التالي:-

  1. التنسيق بين اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية الواقعة في نطاق المنطقة وذلك في حدود اختصاص القطاع،وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  2. تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع في المنطقة.
  3. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للقطاع ضمن النطاق الإداري للمنطقة ، وذلك من خلال ما يرد من الاعضاء المصعدين عن القطاع بالمنطقة،ومتابعة تنفيذها.
  4. دراسة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروعات أو أداء الخدمات المتعلقة

بالقطاع والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

  1. دراسة واقتراح خطط وبرامج التحول في مجال السياحة بالمنطقة والعمل على,تنفيذها.
  2. إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية في المجالات السياحية في نطاق المنطقة.
  3. اقتراح إجراء التعديلات على النظم المطبقة في القطاع على مستوى المنطقة.
  4. دراسة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر من مؤتمر شعبي أساسي في نطاق 

المنطقة ، واقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها.

  1. التنسيق مع اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية المختصة فيما يتعلق

بتنفيذ العقود المبرمة بشأن الإنشاء والصيانة في المنطقة.

  1. الإشراف على مراكز وفروع الوحدات الإدارية والشركات التابعة للقطاع.

بالمنطقة – طبقا للضوابط والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع-وتشمل تلك الجهات:

أ– الهيئة العامة للسياحة.

ب– مصلحة المعارض.

ج– النادي الليبي للسيارات والرحلات. 

  1. الإشراف على شئون السياحة بالمنطقة والعمل على تنشيط وتنمية الحركة السياحية بالمنطقة وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها واقتراح تطويرها في إطار البرامج التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  1. إعداد الدراسات واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة،والعمل على تنفيذها.
  2. التعريف بالإنجازات الحضارية التي حققها الشعب العربي الليبي في مختلف المجالات من خلال البرامج السياحية.
  3. تشجيع ودعم إقامة الأنشطة السياحية بالمنطقة للمساهمة في زيادة الدخل العام.
  4. متابعة تنفيذ المشروعات السياحية المعتمدة بالمنطقة.
  5. متابعة نشاط وكالات ومكاتب السفر والسياحة والمرافق السياحية الأخرى بالمنطقة وترشيدها من أجل تحقيق الأغراض السياحية التي أنشئت من أجلها.
  6. الإشراف على حركة المرشدين السياحيين داخل المنطقة وفقا للضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع.
  7. إصدار الإذن لمزاولة الأنشطة في المجال السياحي بالمنطقة وفقا للتشريعات المنظمة لذلك،وفي حدود الضوابط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للسياحة في هذا الشأن .
  8. التأكد من التزام المرافق السياحية بالمنطقة بالمحافظة على البيئة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان ذلك.
  9. اقتراح إضفاء الصبغة السياحية على المرافق والمواقع السياحية بالمنطقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. الاهتمام بالأمن والسلامة للسياح ، وحماية المرافق السياحية وصيانتها وتنظيم – زيارتها من قبل السائحين.
  11. اقتراح السبل الكفيلة بتسهيل إجراءات دخول وخروج وتنقل وإقامة السياح بالمرافق السياحية بالمنطقة.
  1. الاهتمام بالشواطئ واستغلالها الاستغلال الأمثل في برامج التنمية السياحية وإقامة المرافق السياحية بها بالتنسيق مع القطاعات المختصة.
  2. إقامة المهرجانات والمعارض والملتقيات السياحية وغيرها من الأنشطة على مستوى المنطقة،وتشجيعها وبرمجتها والإشراف على ما يقام منها بمعرفة الجهات الأخرى العامة والخاصة.
  3. الإهتمام بشئون تدريب وتأهيل العناصر الوطنية في مجال الخدمات السياحية والفندقية بالمنطقة.
  4. الاهتمام بالصناعات التقليدية وتشجيعها.

مادة 2

تعمل اللجان التنفيذية للسياحة تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للسياحة،ويعمل أمناء تلك اللجان تحت إشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 27/ جمادى الأولى 
  • الموافق: 22/ التمور/ 1424 ميلادية