أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 263 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخدمة المدنية 

نشر في

قرار رقم 263 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخدمة المدنية 

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهماً.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990م، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 1 لسنة 2021م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 86 لسنة 2021م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة المكلفة بالفصل بين وزارة العمل والتأهيل ووزارة الخدمة المدنية. 
  • وعلى ما عرضه وزير الخدمة المدنية بكتابه رقم 103 المؤرخ 2021/6/21 م.
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م. 

قرر 

مادة 1 

يعاد تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخدمة المدنية وفقا لأحكام هذا القرار. 

مادة 2 

يتمتع مركز المعلومات والتوثيق بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويخضع لإشراف وتبعية وزارة الخدمة المدنية. 

مادة 3 

يكون المقر الرئيسي للمركز مدينة طرابلس ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بالداخل بموجب قرار من وزير الخدمة المدنية بناء على اقتراح من مدير عام المركز. 

مادة 4 

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الخدمة المدنية. 

مادة 5 

يعمل مركز المعلومات والتوثيق في إطار القانون رقم 4 لسنة 1990م، المشار إليه فيما يخص القطاع وله على وجه الخصوص القيام بما يلي: 

  1. جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع الخدمة المدنية وتصنيفها وتوثيقها وتنظيمها ومتابعة انسيابها مع توفر الاحصائيات التفصيلية عن القطاع وتحديثها بشكل مستمر. 
  2. وضع الأسس الإرشادية والمعايير الموحدة بهدف التنسيق والتكامل بين الجهات التابعة للقطاع والجهات ذات الصلة. 
  3. إنشاء وتطوير الاتصال والانسياب للمعلومات والبيانات بين الجهات التابعة للقطاع من جهة وبين مراكز المعلومات المحلية والدولية ذات الصلة بعمله. 
  4. توفير أوعية المعلومات سواء داخل الوزارة وإداراتها أو التي يتم اقتنائها من مصادر خارجية. 
  5. نشر الوعي الإحصائي لدى الجهات التابعة للوزارة والنهوض بأدوات الإحصاء. 
  6. إنشاء وتطوير وتجهيز فروع المركز والرفع من كفاءتها. 
  7. المساهمة في تنفيذ الخطط وبرامج تنمية الموارد البشرية بالوزارة. 
  8. المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية ذات العلاقة بعمل الوزارة والاستفادة في تطوير التنمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 

مادة 6 

تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الدولة وتبدأ السنة المالية الأولى للمركز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الحالية. 

مادة 7 

تتكون الموارد المالية للمركز على النحو الآتي:- 

  • ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة. 
  • أية موارد أخرى يؤذن له بها قانونا.

مادة 8 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الخدمة المدنية ويصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من وزير الخدمة، بناء على عرض من مدير عام المركز. 

مادة 9 

يفتح للمركز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله وإيراداته.

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق: 31 يوليو 2021 م