قرار رقم 262 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يونيو 2023
- رقم التشريع: 262
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
قرار رقم 262 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 325 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو الآتي:
1 | السيد، د.الكوني على اعبودة | رئيسا. |
2 | السيد، د.مصطفى عطية الأرقط | عضوا |
3 | السيد، محمد علي العمامي | عضوا |
4 | السيد، عادل علي عبدالسيد | عضوا |
5 | السيد، أحمد حمد الشعلالي | عضوا |
6 | السيد، محمد علي راشد | عضوا ومقررا. |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذ القرار دراسة ملف المحافظ الاستثمارية الممنوحة لبعض المواطنين في إطار برنامج توزيع الثروة واقتراح الحلول المناسبة في شأنه بما يضمن المصلحة العامة ومصلحة المواطنين المشمولين به.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به لإنجاز مهامها وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر يرفع لمدير عام صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
تصرف مكافأة مالية مقطوعة لرئيس وأعضاء اللجنة عند انتهاء أعمالهم من مخصصات صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي تحدد بقرار من مديره العام.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء