قرار رقم 261 لسنة 2024 م بشأن عطلتي يوم الوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك للعام 1445 هجري 2024م وتقرير حكم
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م، بشأن العطلات الرسمية يكون يوم الوقوف بعرفة وكذلك أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك للعام 2024م 1445هـ، الموافق 15-16-17-2024/6/18م عطلة رسمية في جميع المؤسسات والمرافق العامة، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل عن تلك الأيام طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه.
مادة 2
يكون يوما الأربعاء والخميس الموافق 2024/6/2019م/ 1445هـ، إجازة عمل في جميع الجهات العامة تخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظف، مع مراعاة حكم العمل بالمؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة وفقا لحكم المادة السابقة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.