Skip to main content

قرار رقم 261 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

15 مارس 2022

قرار رقم 261 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/ 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الدفاع رقم 1509-6 المؤرخ 2022/03/09 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7652 المؤرخ في 2022/03/15 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث 2022 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة الدفاع بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأفضل للمقاولات العامة بمبلغ 2,072,430 مليونان واثنان وسبعون ألفا وأربعمائة وثلاثون دينارا، لتنفيذ أعمال إنشاء وصيانة وتحوير المقرات بموقع هيئة الإمداد والتموين بالسواني، وشركة مزايا المحدودة بمبلغ 2,108,200 مليونان و إثنان ومائة وثمانية ألفا ومائتان دينار لتنفيذ اعمال الفواصل والتمديدات الكهربائية بموقع هيئة الإمداد والتموين بالسواني على أن تتخذ الإجراءات وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء