قرار رقم 26 لسنة 2021 م بالتصريح لحزب بممارسة العمل السياسي
لجنة شؤون الأحزاب
بعد الاطلاع:
قررت
مادة 1
يُصرَّح لحزب التعاون الوطني بممارسة العمل السياسي في ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.