أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 2003 م بإنشاء الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية

نشر في

قرار رقم 26 لسنة 2003 م بإنشاء الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 ف، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 69 لسنة 1972 ف، بشأن تنظيم تجارة الأدوية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية، وتعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 194 لسنة 1430 ميلادية، جهاز الإمداد الطبي في الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية، بشأن دمج وتقرير بعض الأحكام الأخرى.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 8968 المؤرخ في 8/ 12/ 1370 و.ر.
  • على ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها المصغر المنعقد بتاريخ 20 – 1371/1/21 و.ر، المعتمد في اجتماعها العادي الساد لسنة 1371 و.ر
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1371 و.ر.

قررت

مادة 1 

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار شركة تسمى الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرابطة، ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب بالداخل أو الخارج بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 3 

تتحدد أغراض الشركة فيما يلى:-

  1. تصنيع وتركيب المستحضرات الصيدلية وتسويقها.
  2. تصنيع المستلزمات والمعدات الطبية وتسويقها.
  3. المشاركة في قيام الصناعات الصيدلية على المستوى الداخلي والخارجي·
  4. استيراد المستلزمات والمواد الخام اللازمة للصناعات الدوائية.
  5. الاهتمام بالمصادر الطبيعية المحلية التي يمكن الاستفادة منها في مجال الصناعات الصيدلية والدوائية والعمل على تطويرها.
  6. المساهمة في تصنيع المواد الخام اللازمة لصناعة وتركيب المستحضرات الصيدلية.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها ما يلي: – 

  1. وضع الخطط والبرامج في مشروعات الصناعات الدوائية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية، ودراستها فنيا واقتصاديا.
  2. تشجيع البحث العلمي في حدود اختصاصها، ومواكبة التطور العلمي في الصناعات الدوائية والمستلزمات والمعدات الطبية، والاستفادة من التقنية الحديثة في هذا المجال.
  3. وضع البرامج اللازمة لتطوير القوى العاملة الفنية، وإعداد الملاكات الخاصة بالصناعات الصيدلية.
  4. إنشاء المعامل الرقابية الخاصة بمنتجاتها.
  5. العمل على إقامة مركز علمي للأبحاث والتطوير فيما يخص التقنيات الصيدلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة

مادة 4 

يؤول للشركة مصنع الماية للأدوية، ومصنع الرابطة للأدوية ويتحدد رأس مال الشركة بصافي قيمة ما للمصنعين من أموال وأصول.

ثابتة أو منقولة.وتتولى حصر وتقييم تلك الأموال والأصول لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها وتحديد إجراءات عملها واعتماد ما تتوصل إليه من نتائج قرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات وينقل إلى الشركة العاملون بالمصنعين بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 5 

تدار الشركة بلجنة شعبية تشكل طبقا للقانون رقم 1 ولائحته التنفيذية المشار إليهما لسنة 1369 و.ر.

ويصدر الأمين المساعد لشئون الخدمات قرارا، بتشكيل لجنة تكون مهمتها القيام بإجراءات تأسيس الشركة.

ويكون للجنة التأسيس صلاحيات اللجنة الشعبية للشركة إلى حين تشكيلها.

مادة 6 

تختص اللجنة الشعبية للشركة بما يلي: –

  1. اقتراح السياسة العامة للشركة في حدود الأغراض المنشأة من أجلها.
  2. إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الشركة.
  3. اقتراح اتفاقيات المشاركة مع الغير في الأعمال التي تتعلق بنشاط الشركة.
  4. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للشركة.
  5. اقتراح القروض اللازمة لتمويل مشروعات الشركة وتكون الاختصاصات المشار إليها، خاضعة لاعتماد الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 7 

يتولى أمين اللجنة الشعبية للشركة القيام بما يلي: – 

  1. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للشركة.
  2. الإشراف على سير العمل بالشركة.
  3. تولي صلات الشركة مع الغير وأمام القضاء.
  4. توقيع العقود التي تكون الشركة طرفا فيها.
  5. إصدار أوامر الصرف من ميزانية الشركة، وذلك طبقا للتشريعات النافذة.
  6. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالشركة.
  7. أية اختصاصات أخرى يقررها القانون.

مادة 8 

تتكون الإيرادات المالية للشركة من: –

  1. الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
  2. إيرادات نشاطها المرخص بها قانونا.
  3. حصيلة القروض التي تعقدها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9 

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية وتبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ تأسيس الشركة، وتنتهي بنهاية السنة المالية الأولى.

مادة 10 

للشركة أن تفتح حسابا مصرفيا أو أكثر بالمصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى لإيداع أموالها وإيراداتها وكافة الاعتمادات المتعلقة بها، ويتم الصرف من تلك الحسابات في حدود المبالغ المقررة للإنفاق.

مادة 11 

تكون مدة عمل الشركة 25 خمسا وعشرين سنة.

ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 12 

تتولى اللجنة الشعبية لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية و تعديله المشار إليهما.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 22 محرم
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق 25/ 3/ 1371 و.ر.2003 ف