قرار رقم 259 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص معسكر العواشير الكائن بمطنقة سوق الجمعة لصالح الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، وذلك لإقامة مركز متكامل يحوي مقر إداري، نادي رياضي، مركز متخصص للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، مجمع عيادات، أماكن ترفيه لفئات الإعاقة المستديمة ومبتوري الأطراف وأسر الشهداء.
مادة 2
تلتزم الهيئة باستغلال المعسكر للأغراض المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار فقط، ويعد لاغيا كل تصرف يخالف ذلك.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.