Skip to main content

قرار رقم 259 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار 

12 أبريل 2023

قرار رقم 259 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى مذكرة/ السيد وزير الدفاع رقم 6-1694 المؤرخة في 2023/03/28 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8046 المؤرخ في 2023/4/11 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2023 م.

قرر 

مادة 1 

يخصص معسكر العواشير الكائن بمطنقة سوق الجمعة لصالح الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، وذلك لإقامة مركز متكامل يحوي مقر إداري، نادي رياضي، مركز متخصص للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، مجمع عيادات، أماكن ترفيه لفئات الإعاقة المستديمة ومبتوري الأطراف وأسر الشهداء.

مادة 2 

تلتزم الهيئة باستغلال المعسكر للأغراض المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار فقط، ويعد لاغيا كل تصرف يخالف ذلك.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 21 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 12/ 4/ 2023 میلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.