Skip to main content

قرار رقم 258 لسنة 1994 م بشأن المركبات المهملة والمتروكة وتنظيم التصرف فيها

25 مايو 1994

قرار رقم 258 لسنة 1994 م بشأن المركبات المهملة والمتروكة وتنظيم التصرف فيها

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العام.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى قرار أمين الداخلية رقم 38 لسنة 1975 م بشأن المركبات التي تتوقف عن السير نهائيا لعدم صلاحيتها للإستعمال.

قررت

مادة 1 

على أصحاب المركبات الآلية التي تتوقف عن السير في مكان عام لعدم صلاحيتها نهائيا للإستعمال بسبب حادث أو غيره، أن يبادروا فورا بنقلها من ذلك المكان فإذا لم يتم نقلها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقفها تعتبر مهملة ومتروكة وعلى شرطة المرور نقلها إلى المكان المعد لهذا الغرض على نفقة مالكها.

مادة 2 

يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام التصرف في المركبات المشار اليها فى المادة السابقة بالبيع بالمزاد العلني بعد مضى ستة أشهر من تاريخ نقلها دون مطالبة أصحابها بها.

مادة 3 

تخصم نفقات النقل وغيرها من المصروفات من ثمن بيع المركبة ويحفظ الباقى لمالكها بالخزينة فى باب الأمانات

مادة 4 

يجب على أصحاب المركبات الآلية التي تتوقف عن السير لعدم صلاحيتها للإستعمال نهائيا أن يبادرو بتسليم اللوحات المعدنية وكتيب ترخيص المركبة إلى مكتب المرور والترخيص المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقف المركبة.

مادة 5 

يلغي قرار أمين الداخلية رقم 38 لسنة 1975م بشأن المركبات التي تتوقف عن السير نهائيا لعدم صلاحيتها للإستعمال.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 14/ ذى الحجة/ 1403 و.ر
  • الموافق: 25/ 5/ 1423م.ر