Skip to main content

قرار رقم 257 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

2 يونيو 2022

قرار رقم 257 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 484 بتاريخ 2022/06/01.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/06/07 م، وذلك للقاء وزير الدفاع التركي ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:- 

  1. الفريق أول ركن/ محمد أحمد الحداد – رئيس الأركان العامة للجيش الليبي 
  2. السيد، عادل جمعة عامر – وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء 
  3. اللواء/ الفيتوري سالم غريبيل – رئيس أركان القوات البرية 
  4. اللواء/ نور الدين محمد البوني – رئيس أركان القوات البحرية
  5. اللواء/ عبد الله محمد المحروق – رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي
  6. اللواء/ نوري عبد الغني الشنوك – إدارة التدريب برئاسة الأركان العامة 
  7. اللواء/ محمد إبراهيم موسى – آمر المنطقة العسكرية الوسطى 
  8. اللواء/ صلاح الدين علي النمروش – آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي
  9. عميد/ إمحمد محمد أبو القاسم – رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي 
  10. عميد/ أحمد محمد هاشم – رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي 
  11. عميد امحمد أحمد محمد – رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي 
  12. السيد، إبراهيم علي إبراهيم – مستشار الرئيس
  13. السيد، محمد میلاد محمد – حماية
  14. السيد، علي مفتاح مختار جبريل – حماية
  15. السيد، المعز الدین الله محمد ميلاد – حماية
  16. السيد، سفيان عبد الله علي – مراسم
  17. السيد، علي إبراهيم السبتى – مصور

مادة 2 

يتكفل ديوان مجلس الوزراء ووزارة الدفاع بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين التابعين لهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 2 ذو القعدة 1443 هجري 
  • الموافق 2/ 6/ 2022 میلادى