قرار رقم 257 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
2 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يونيو 2022
- رقم التشريع: 257
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء, وزارة الدفاع
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 257-2022-DEC-PM
قرار رقم 257 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 484 بتاريخ 2022/06/01.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، عبد الحميد محمد الدبيبة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2022/06/07 م، وذلك للقاء وزير الدفاع التركي ويرافقه في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:-
- الفريق أول ركن/ محمد أحمد الحداد – رئيس الأركان العامة للجيش الليبي
- السيد، عادل جمعة عامر – وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
- اللواء/ الفيتوري سالم غريبيل – رئيس أركان القوات البرية
- اللواء/ نور الدين محمد البوني – رئيس أركان القوات البحرية
- اللواء/ عبد الله محمد المحروق – رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي
- اللواء/ نوري عبد الغني الشنوك – إدارة التدريب برئاسة الأركان العامة
- اللواء/ محمد إبراهيم موسى – آمر المنطقة العسكرية الوسطى
- اللواء/ صلاح الدين علي النمروش – آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي
- عميد/ إمحمد محمد أبو القاسم – رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي
- عميد/ أحمد محمد هاشم – رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي
- عميد امحمد أحمد محمد – رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي
- السيد، إبراهيم علي إبراهيم – مستشار الرئيس
- السيد، محمد میلاد محمد – حماية
- السيد، علي مفتاح مختار جبريل – حماية
- السيد، المعز الدین الله محمد ميلاد – حماية
- السيد، سفيان عبد الله علي – مراسم
- السيد، علي إبراهيم السبتى – مصور
مادة 2
يتكفل ديوان مجلس الوزراء ووزارة الدفاع بمصاريف السفر وعلاوة المبيت للموفدين التابعين لهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 2 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق 2/ 6/ 2022 میلادى