قرار رقم 257 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار، وتعديله بالقرار رقم 205 لسنة 2021 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29 م.
وعلى كتاب عميد بلدية مصراته رقم 240 المؤرخ في 2022/03/09 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 13,000,000 ثلاثة عشر مليون دينار، لصالح بلدية مصراته، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء حديقة عامة بالبلدية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.