أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 257 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

13 مارس 2022

قرار رقم 257 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار، وتعديله بالقرار رقم 205 لسنة 2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29 م.
  • وعلى كتاب عميد بلدية مصراته رقم 240 المؤرخ في 2022/03/09 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 13,000,000 ثلاثة عشر مليون دينار، لصالح بلدية مصراته، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء حديقة عامة بالبلدية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء