قرار رقم 257 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 257
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: الجامعة الأسمرية الإسلامية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
- رقم المُعَرِّف: 257-1996-DEC-GPC
قرار رقم 257 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1971 أفرنجي بشأن التربية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 أفرنجي بشأن التعليم العالي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللوائح المنفذة له.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1424 ميلادية بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للجامعات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 322 لسنة 1424 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بكتابه رقم ت.ل 180 المؤرخ في 7/8/1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقًا لأحكام هذا القرار مؤسسة علمية تسمى “الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية”، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها في مدينة زليتن بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 2
تهدف الجامعة إلى الاهتمام بالتعليم الديني وإحياء التراث الإسلامي في إطار التعليم الجامعي والعالي، وفقًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1992م بشأن التعليم العالي. كما تشرف على التعليم الديني في المنارات الدينية وثانويات العلوم الشرعية، وتركز الجامعة بشكل خاص على الأهداف التالية:
- العناية بدراسة القرآن الكريم وعلومه باعتباره المنهاج الذي رسمه الله تعالى لعباده للسير حسب تعاليمه وتوجيهاته، والذي قرره الشعب العربي الليبي شريعة له، والاهتداء بسنة رسول الله ﷺ لأخذ العبرة من جهاده وصبره.
- العناية باللغة العربية وعلومها باعتبارها لغة القرآن الكريم والقاسم المشترك بين العرب جميعًا.
- حماية العقيدة الإسلامية والدفاع عنها ضد التيارات المنحرفة والمذاهب الزائفة.
- تجديد الوعي والتثقيف الديني ومقاومة أعداء الإسلام.
- نشر الثقافة الإسلامية.
- الاهتمام بالتراث العربي الإسلامي والعناية بتحقيقه ونشره ودراسته دراسة نقدية، قادرة على طرح الشوائب التي علقت به ونبذها.
- تلبية حاجة المجتمع العربي الليبي من حيث إعداد الدعاة والخطباء القادرين على الدعوة إلى الله، في ضوء مفاهيم الإسلام الصحيحة، لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك، وبيان صلاحية الإسلام لكل أنواع النشاط الإنساني.
- إعداد وتأهيل المعلمين لسد الفراغ العلمي والتربوي للقيام بالتدريس في المنارات العلمية والتعليم المتوسط والعالي، في مجال اللغة العربية والتربية القرآنية.
- إقامة الندوات والمحاضرات في مجال الثقافة الإسلامية والحضارة العربية.
- التعاون مع المؤسسات العربية والدولية المشابهة من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وتبادل الخبرات والخبراء والعلماء والأساتذة والطلاب.
مادة 3
تتكون الجامعة من عدد من الأقسام المتخصصة في العلوم الإسلامية واللغوية على المستوى الجامعي.
ويصدر بإنشاء هذه الأقسام قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بناءً على اقتراح من اللجنة الإدارية للجامعة. يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي تحويل تلك الأقسام إلى كليات متخصصة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة 4
تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية:
- أ. الدبلوم الجامعي.
- ب. الليسانس.
- ج. الإجازة العالية الماجستير.
- د. الإجازة الدقيقة الدكتوراه.
ويصدر بتحديد شروط منح الدرجات العلمية المذكورة قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 5
تدار الجامعة بلجنة إدارية تتكون من:
- شيخ الجامعة – أميناً.
- مساعد شيخ الجامعة – عضواً ونائباً للأمين.
- عمداء الكليات أو رؤساء الأقسام التابعة للجامعة – عضواً.
- ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والتخصص تختارهم اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي – عضواً.
- أمين لجنة أوقاف الشيخ عبد السلام الأسمر – عضواً.
- عضو عن إدارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بدرجة مستشار – عضواً.
مادة 6
تختص اللجنة الإدارية للجامعة بالآتي:
- الإشراف والمتابعة على المنارات الدينية والأقسام المتخصصة في جميع المستويات.
- اقتراح الخطط والمناهج الدراسية والعمل على تنفيذها
- اقتراح إنشاء الأقسام الدراسية بالجامعة وغيرها من مستويات التعليم الشرعي.
- تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، طبقًا للوائح المعمول بها في الجامعة.
- إدارة أموال الجامعة والتصرف فيها وفقًا لأحكام القانون.
- اقتراح اللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية وشروط القبول.
- اقتراح ميزانية الجامعة وإقرار الحساب الختامي لها.
- إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية.
مادة 7
لجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم لجانًا فنية دائمة أو مؤقتة تباشر ما تعهد إليها من اختصاصات.
مادة 8
تكون للجامعة ميزانية خاصة بها تتكون مواردها مما يلي:
- ما يتقرر من دعم المجتمع.
- الهبات والتبرعات غير المشروطة.
- الإيراد الذاتي للجامعة المتولد عن مناشطها المختلفة، ويتم التصرف في المصروفات طبقًا لما تقره القوانين والتشريعات المالية السارية.
مادة 9
تخضع حسابات الجامعة لمراجعة اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.
مادة 10
يصدر بإنشاء المنارات العلمية وثانويات العلوم الشرعية والأقسام الجامعية والكليات بالجامعة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بناءً على اقتراح من اللجنة الإدارية للجامعة.
مادة 11
يصدر بالتنظيم الداخلي للجامعة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بناءً على اقتراح من اللجنة الإدارية للجامعة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 12
تطبق أحكام القانون رقم 1 لسنة 1992 أفرنجي بتنظيم التعليم العالي والقرارات الصادرة بمقتضاه، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 12 ربيع الثاني 1425 م
- الموافق: 27 أغسطس 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.