قرار رقم 256 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب عميد بلدية مصراتة رقم 766 المؤرخ في 24/7/2024م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 27/4/2021م.
قرر
مادة 1
يكون المبلغ المالي المخصص لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2021 م المشار إليه سلفة مالية، وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.