قرار رقم 256 لسنة 1994 م بشروط وإجراءات الحصول على رخص القيادة والرخص المؤقتة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 1994
- رقم التشريع: 256
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار رقم 256 لسنة 1994 م بشروط وإجراءات الحصول على رخص القيادة والرخص المؤقتة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى قرار أمين المواصلات رقم 167 لسنة 1972م بشروط وإجراءات الحصول على رخص القيادة والرخص المؤقتة وتعديلاته.
قررت
مادة 1
تُقدَّم طلبات الحصول على رخص القيادة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به الآتى:-
- أربع صور شمسية حديثة مقاس 3 × 4 سم.
- شهادة ميلاد من واقع كتيب العائلة أو جواز السفر لذوي الإقامة المؤقتة.
- شهادة الحالة الجنائية بشرط ألا يمضي على صدورها ثلاثة أشهر.
- إقرار موقع من طالب الرخصة بأنه لم يسبق له الحصول على رخصة قيادة من أي مكتب من مكاتب المرور والتراخيص أو سحب منه هذا الترخيص بالطريق الإدارى أو بناء على حكم قضائى.
مادة 2
تحديد السن بالنسبة لطالب الحصول على رخصة قيادة من الدرجة الثالثة بما لاتقل عن احدى وعشرين سنة ميلادية عند طلب الرخصة.
مادة 3
بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يدفع المتقدم للحصول على رخصة قيادة الرسم المقرر للفحص الطبي، ويحال على لجنة الفحص للتأكد من لياقته الصحية.
مادة 4
يرفق بطلب الحصول على رخصة قيادة من الدرجة الثالثة رخصة قيادة من الدرجة الثانية لا تقل المدة المنقضية من تاريخ الحصول عليها على سنة وتلغى تلك الأخيرة عند منحه رخصة الدرجة الثالثة.
مادة 5
تلغى رخصة القيادة من الدرجة الأولى إذا منح صاحبها ترخيصا من الدرجة الثانية.
مادة 6
بعد توفر الشروط المطلوبة واجتياز الفحص الطبي، تصرف رخصة مؤقتة للتدريب على القيادة مقابل دفع الرسم المقرر بالنسبة لمن يرغب الانتساب إلى مدارس القيادة من طالبي رخص الدرجة الأولى فئة ب والدرجة الثانية، وتسرى الرخصة مدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها ستة أشهر أخرى من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة بدون دفع رسم جديد واذا تجاوزت المدة سنة واحدة يكون تجديد الرخصة خاضعاً لدفع رسم جديد ولا يستعمل هذا الترخيص إلا للتدريب على سيارات معدة ومرخصة لذلك.
مادة 7
يتقدم طالب الرخصة للإمتحان في الموعد المحدد، وعند نجاحه يدفع رسم الترخيص المقرر، وتصرف له رخصة من الدرجة المطلوبة على النموذج المعد لذلك.
مادة 8
يلغى قرار أمين الداخلية رقم 167 لسنة 1972م بشروط وإجراءات الحصول على رخص القيادة المؤقتة وتعديلاته وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
- صدر في: 14/ ذى الحجة/ 1403 و.ر
- الموافق: 25/ 5/ 1423 م.ر
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام