Skip to main content

قرار رقم 253 لسنة 2023 م بشأن توزيع مخصصات وزارة الحكم المحلي بالباب الثالث التنمية للعام 2022 م 

صدر في 6 يونيو 2023

قرار رقم 253 لسنة 2023 م بشأن توزيع مخصصات وزارة الحكم المحلي بالباب الثالث التنمية للعام 2022 م 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2023 م بشأن اعتماد توزيعات مخصصات الباب الثالث.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2023 م بشأن الاستمرار في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية  2022 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2023 م، بتقرير حكم في قراره رقم 7 لسنة 2023 م.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 601 لسنة 2022 باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية.
  • وعلى كتاب السيد، وزير الحكم المحلي رقم 3335 المؤرخ في 2023/5/14 م.

قرر 

مادة 1 

يتم توزيع مخصصات وزارة الحكم المحلي الباب الثالث 2022م البند رقم 1 من القرار رقم 601 لسنة 2022 م، من قبل وزير الحكم المحلى وفقا لأوجه الإنفاق الواردة في كتابه رقم 3335 المؤرخ في 2023/5/14 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 17 ذو القعدة, 1444 هـ
  • الموافق: 6 يونيو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.