Skip to main content

قرار رقم 253 لسنة 1998 م بشأن اعتماد اللائحة الإدارية والمالية للمركز الوطني للمأثورات الشعبية

8 يونيو 1998

قرار رقم 253 لسنة 1998 م بشأن اعتماد اللائحة الإدارية والمالية للمركز الوطني للمأثورات الشعبية

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته والقرارات المنفذة له·
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 81 ف بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العظمى.
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية بشأن تقرير بعض الأحكام فى شأن الخدمة الوطنية والاستخدام والقوة العاملة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1995 ف بإعادة تنظیم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 349 لسنة 1425 ميلادية بإنشاء المركز الوطني للمأثورات الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية رقم 24 لسنة 1426 ميلادية باعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للمأثورات الشعبية.
  • وعلى ما عرضه الأخ الكاتب العام بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية. 

قررت

مادة 1 

تعتمد اللائحة الإدارية والمالية المرفقة والمقترحة من قبل مدير المركز الوطني للمأثورات الشعبية.

مادة 2 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في/
  • الموافق: 8/ الصيف/ 1428 ميلادية
  • فوزية بشير شلابي
  • أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام
  • والثقافة والتعبئة الجماهيرية

اللائحة الإدارية والمالية للمركز الوطني للمأثورات الشعبية

الباب الأول الشؤون الإدارية

مادة 1 

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت باللائحة الآتى: – 

  • الدولة: – الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • المركز: – المركز الوطني للمأثورات الشعبية
  • الإيفاد: – التكليف في مهمة رسمية داخل وخارج الجماهيرية العظمى بأي عمل خارج مقر عمله الرسمي 
  • الإعانات والهبات: – ما يقدم للمركز من جهات رسمية أو أفراد بدون مقابل أو شرط

مادة 2 

تسرى على المركز الأحكام المعمول بها في الدولة، فيما يتعلق بالأمور التالية: –

  1. المرتبات
  2. الميزانية والحسابات
  3. المخازن والمشتريات

مادة 3 

للمركز صلاحية إجراء العقود وفق المتبع، وبعد الإعلان في وسائل النشر، وذلك بطريق: –

  1. الممارسة
  2. المزايدة والمناقصة
  3. التكليف المباشر

وتسري بشأنها أحكام لائحة العقود الإدارية المعمول بها في الدولة.

مادة 4 

واستثناء من أحكام المادة السابقة للمركز صلاحية التعاقد على كافة الأعمال ذات الصبغة المتعلقة بمهمته: البحثية والإنتاجية الثقافية وما في حكمها، سواء كان المتعاقد معه شخصا طبيعيا أو معنويا، داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها وسواء كان أداء العمل بصفة مؤقتة أو متفرقة طبقا للضوابط التالية: –

  1. يكون اعتماد العقد من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية أو من يخوله إذا جاوزت قيمة العقد 50000 خمسين ألف دينار ليبي
  2. يكون اعتماد العقد من مدير عام المركز أو من يخوله اذا كانت قيمة العقد لاتجاوز القيمة 1 كل ذلك لا يتعارض ما نصت مع عليه القوانين واللوائح ذات العلاقة والتي يجب الرجوع إليها في كل الأحوال

مادة 5 

تتقدم الجهة التي ترغب في أداء العمل سواء كانت فردا طبيعيا أو هيئة خاصة أو عامة، بطلبها إلى المركز توضح فيه استعدادها للعمل وكيفية أدائه، للاتفاق على القيام بالعمل أو البحث أو الدراسة العلمية ويتم الاتفاق على الأسس التطبيقية والتفصيلية المتعلقة بالخصوص وتحديد حقوق وواجبات الطرفين.

مادة 6 

تكون المعاملة للمتعاقد مع المركز: شخصا طبيعيا أو اعتباريا وفق الآتي: –

  1. مكافأة شهرية مقطوعة
  2. مكافأة مقطوعة على أساس إنجاز العمل المتفق عليه بالصورة الواردة بالعقد، وتصرف المكافأة إذا أنجز العمل في فترة زمنية من المتفق عليه
  3. تسرى على المتعاقد معه من خارج الجماهيرية الأحكام والتشريعات المعمول بها في الدولة فيما يخص تحويل كل أو نسبة من قيمة العمل بالنقد الأجنبي
  4. مدير عام المركز أو من يحل محله، التخلي عن العقد أو فسخه إذا طالت المدة عن المتفق عليه بوقت يقدره وفي جميع الأحوال لا تزيد المكافأة أو قيمة العمل بزيادة المدة أكثر من المتفق عليه وفقاً للتشريعات النافذة.
  5. يجوز في بعض الحالات التي يتطلبها العمل ويقرها مدير عام المركز صرف نسبة لا تتجاوز 10 % من قيمة العقد مقدما

مادة 7 

للمركز الحق في التعامل مع الباحثين المتعاونين سواء كانوا هيئات أو أفراداً يعملون في الدولة أو لا يعملون، ويتم الاتفاق معهم على نوع العمل والمكافأة المترتبة عليه ومقدارها

مادة 8 

يترك لمدير عام المركز والباحث تقدير قيمة العمل في حال المقابل المادى المأثور الشفوي أو المادي، إذا لم يزد عن مائتي دينار ليبي للحالة الواحدة و ما زاد عن ذلك يكون من اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من هذه اللائحة.

مادة 9 

تصرف عهدة مالية للباحثين لغرض انجاز أعمالهم الميدانية في مجال التراث الشفوي وفي مجال المقتنيات الشعبية وتتم تسويتها لدى القسم المالي بالمركز وفقا للمتبع في هذا الشأن

مادة 10 

بقرار من مدير عام المركز تشكل لجنة داخل المركز تتكون من:

  1. رئيس القسم المالي والإدارى – رئيساً 
  2. رئيس القسم المختص بالأعمال المتعاقد عليها – عضواً
  3. اثنين من الخبراء التابعين للمركز – عضوين

وتختص بالآتي:

  1. تحديد مقدار المكافأة مقابل العمل أو الأعمال التي ينجزها المتعاقدون
  2. تحديد قيمة المقابل المادى للمأثورات الشفوية أو المادية التي تزيد قيمتها عن المائتي دينار، المادة 8 من هذه اللائحة
  3. النظر في الممارسات والمناقصات والمزايدات المقدمة للمركز والمعلن عنها والمشار إليها فى المادة 5 من هذه اللائحة

مادة 11 

يقوم المركز بشراء المقتنيات الشعبية بالقيم التي يتم الاتفاق عليها بين مالكي هذه المقتنيات وإدارة المركز..وله أن يقدم مقابلا نقديا للمأثورات الشفوية إذا اقتضى الأمر بالطريقة المنصوص عليها بالمادة 10 من هذه اللائحة

مادة 12 

تصبح المقتنيات الشعبية وكذلك المأثورات الشفهية التي تؤول إلى المركز بطريقة التبرع أو الإهداء أو المقايضة، ملكا له، وله الحق وحده فيها باعتباره مؤسسة مستقلة التصرف فيها وفقا لنظامه ولوائحه، وكذلك الأمر بالنسبة للأعمال العلمية والفنية المنتجة من قبله.

مادة 13 

يقترح المركز الميزانية الشاملة له، وتدرج كقطاع خاص بالمركز في ميزانيتي التحول والإدارية، ويتم توزيعها على بنود وأبواب تغطى عمل المركز، وفروعه ومكاتب التنسيق التابعة له، وبما يتمشى والخطة الموضوعة لعمل المركز، وتتابع مراحل إنجاز هذه الميزانية وفق القواعد واللوائح المعمول بها في الدولة.

الباب الثالث الموارد

مادة 14 

يدخل في الميزانية العامة للمركز تقديرات أى موارد يمكن تحصيلها من الآتى: –

  1. نشاط المركز فى النشر والتسويق لكافة جوانب انتاجه المادى والمعنوى
  2. الإعانات والهبات من قبل الجهات الرسمية والأفراد سواء كانت نقدية أو عينية ثابتة أو منقولة

الباب الرابع الايفاد

مادة 15 

يتم إيفاد العاملين بالمركز لحضور مؤتمر أو تظاهرة ثقافية، أو لها علاقة بعمل المركز خارج الجماهيرية، وذلك على حساب المركز وفق الآتى: –

  1. أن يكون الموفد مشاركا يبحث باسم المركز وله علاقة بنشاطه.
  2. أن يكون موضوع البحث مقبولا في المؤتمر لحضوره، أو ما في حكمه
  3. ألا يزيد عدد المشاركين عن شخصين للمشاركة في بحث واحد
  4. يجوز إيفاد أي من المذكورين فى الفقرة السابقة لحضور مؤتمر أو مهرجان بصفة مستمع على حساب المركز ولمرة واحدة في العام.
  5. يجوز إيفاد باحثين وغيرهم ممن لهم علاقة بنشاط يتعلق بمجال المأثورات الشعبية لحضور اللقاءات أو الاجتماعات أو المهرجانات والعروض الدورية أو شبه الدورية التي تعقد بين المؤسسات البحثية ذات العلاقة، وكذلك الجهات التى يشارك فى عضويتها المركز.
  6. يجوز إيفاد العاملين بالمركز في مهام خارجية فى الحالات الآتية: –
  1. المهام المتعلقة بأعمالهم البحثية أو الإدارية أو الفنية
  2. لمتابعة البرامج التي تتم بين المركز والجهات المناظرة لها خارج الجماهيرية العظمى 
  3. حضور دورات التدريب والاعداد وحلقات الدرس وغيرها بغرض التأهيل والحصول على مؤهل علمى

مادة 16 

يلتزم الموفد بتقديم تقرير مفصل عن مهمته وماتم إنجازه فيها خلال أسبوع من عودته لمقر عمله أو انتهاء مهمته أيهما أقرب.

مادة 17 

يكون الإيفاد على النحو الآتي

  1. داخل الجماهيرية العظمى بقرار من مدير عام المركز
  2. خارج الجماهيرية العظمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية أو من اللجنة الشعبية العامة، وذلك حسب ما تقتضيه الحالة

مادة 18 

تسرى على الموفد العلاوة المقررة في الدولة

الباب الخامس التأليف والتعريب والترجمة والنشر

مادة 19 

للمركز في سبيل تحقيق الأهداف الواردة بقرار إنشائه اتخاذ مايلي:

  1. تكليف أى من الباحثين أو العاملين بالجامعات والمعاهد العليا وغيرها بالتأليف والتحقيق، وأن يقوم المركز بطباعة ونشر هذه الأعمال.
  2. قبول طباعة ونشر المصنفات التي يتفق مع أصحابها على نشرها وفق عقد يبرم بالخصوص يحدد فيه بالأخص مايلي: –
  1.  المقابل النقدى
  2. عدد الطبعات والنسخ التي يحق للمركز طباعتها في كل مرة
  3. مدة سريان العقد.
  4. الاشتراك الجهات المناظرة داخليا وخارجيا على تولى عملية التأليف والترجمة والتحقيق والنشر.
  5. وضع خطة للتأليف والترجمة والتعريب.
  6. رصد جائزة سنوية لأحسن مؤلف أو محقق أو معرب أو مترجم أو باحث تراث مادي من المقتنيات الشعبية بإعادة إنتاجه.

مادة 20 

يستحق المؤلف مكافأة مالية تتراوح بين 1500 ألف وخمسمائة دينار إلى 5000 خمسة الآف دينار ليبي ويطبق هذا الحكم بالنسبة للكتب والمصادر.أما المقالات والمنشورات والكتيبات فيتولى المركز تقدير ذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة.

مادة 21 

يستحق المقابل المادى للمترجم على أساس عدد الكلمات في المصنف الأصلي كما يلى: –

  1.  0.080 ثمانون درهما للكلمة من اللغات القديمة
  2.  0.050 خمسون درهما للكلمة من اللغات الحديثة

مادة 22 

ويدخل في حساب الكلمات: الأسماء، والأفعال، والحروف والرموز، وما تم ترجمته من صور واشكال وفهارس.ويحدد شروط ومواعيد الدفع وغيره.

مادة 23 

يستحق المراجع العلمية المؤلف أو المترجم نسبة 30 % ثلاثين في المائة من القيمة المؤلف كما يستحق المراجع اللغوي مقابلا ماديا قدره 0.400 أربعمائة درهم لكل صفحة

مادة 24 

يستحق المؤلف أو المترجم نسبة 25 % خمسة وعشرون في المائة من قيمة المكافأة عند إعادة الطبع إلا إذا اتفق على خلاف ذلك 

مادة 25 

يقسم المقابل المادى على القائمين بعملية التعريب أو التأليف أو الترجمة أو التقويم والمراجعة بالتساوى إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

مادة 26 

للمركز صلاحية تسويق الكتب والدوريات وغيرها من الأعمال المؤلفة أو المترجمة من قبله.

مادة 27 

تهدى المؤلف أو المترجم عدد 50 خمسين نسخة عند النشر مجانا أحكام عامة. 

مادة 28 

تخضع حسابات المركز للمراجعة السنوية من قبل الجهاز الشعبي للرقابة.

مادة 29 

تسرى أحكام القوانين 55 لسنة 76 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون رقم 15 لسنة 81 افرنجى بشأن المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى فيما لم يرد بشأنه نص بهذه اللائحة.

مادة 30 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.