وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشان التعليم.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرارنا رقم 231 لسنة 2022 م بشأن إيفاد طلبة للدراسة العليا بالخارج.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين وعضوية:
أ.د.سهام حسین بن خليفة < مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء < عضوا.
د.عبد الرحمن سالم النتي < مندوب عن إدارة شؤون الجامعات < عضوا.
أ.مالك الشيباني عبد السلام < مندوب عن المكتب القانوني < عضوا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار قبول التظلمات الواردة للوزارة بخصوص قرارنا رقم 231 لسنة 2022 م، بشأن إيفاد طلبة للدراسة العليا بالخارج( أوائل الجامعات الليبية) في بحر 10 أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3
للجنة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لإتمام أعمالها.
مادة 4
تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة تحدد لاحقا.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين التقيد به وتنفيذه.