أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 251 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة

نشر في

قرار رقم 251 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان 57 المؤرخ 2024/02/5 م.
  • وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 9331 المؤرخ في 26/ 05/ 2024 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد بإجراء مناقصة محدودة، لمشروع إنشاء مركز طبي للأورام بكامل المرافق بسعة 325 سرير بمدينة مصراتة، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 2024/5/27 میلادی