قرار رقم 251 لسنة 2024 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد بإجراء مناقصة محدودة، لمشروع إنشاء مركز طبي للأورام بكامل المرافق بسعة 325 سرير بمدينة مصراتة، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.