قرار رقم 251 لسنة 2022 م بتشكيل فريق عمل، رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يشكل فريق عمل برئاسة السيد رئيس الهيئة العامة للمعلومات وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته، ويخاطب به رئیس الفريق.
مادة 2
يتولى فريق العمل المشكل بموجب المادة 1 من هذا القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام البوابة الالكترونية للعمليات والمشتريات الحكومية في آجال أقصاه أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تحال نتائج أعماله للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.