قرار رقم 251 لسنة 2022 م بتشكيل فريق عمل، رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2011م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 12880 المؤرخ 202/05/26 م.
وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 13008 المؤرخ 2022/5/29 م.
قرر
مادة 1
يشكل فريق عمل برئاسة السيد رئيس الهيئة العامة للمعلومات وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:
السيد، طارق الكوني معيوف عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى عن ديوان مجلس الوزراء
وزارة الاقتصاد والتجارة
وزارة المالية
مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية
ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته، ويخاطب به رئیس الفريق.
مادة 2
يتولى فريق العمل المشكل بموجب المادة 1 من هذا القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام البوابة الالكترونية للعمليات والمشتريات الحكومية في آجال أقصاه أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار، على أن تحال نتائج أعماله للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.