قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
- تاريخ: 23 فبراير 2019
- رقم التشريع: 251
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 53 لسنة 1970م، بشأن رسوم الموانئ وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1991م، بإنشاء غرفة الملاحة البحرية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة تسابقات رقم 81 لسنة 2008م بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
- وعلى كتاب وزير المواصلات المفوض رقم 0422 المؤرخ في 2019/02/03م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعمل بلائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية المرفق نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
المحتويات
لائحة ضوابط تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية المرفقة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 251 لسنة 2019م.
أحكام تمهيدية
مادة 1
- تعريفات: تدل الألفاظ الواردة فيما يلي على المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
- الوزارة: وزارة المواصلات.
- السلطة البحرية: مصلحة الموانئ والنقل البحري.
- الموانئ الليبية: كافة الموانئ الليبية أيا كانت تبعيتها أو تصنيفها والخاضعة لتطبيق قانوني الموانئ والرسوم.
- المياه الليبية: هي المياه الخاضعة لولاية الدولة الليبية.
- نقطة الإقتراب: هي النقاط المحددة للاقتراب من الموانئ الليبية والمعلن عنها دوليا والمحددة بالخرائط الملاحية.
- حدود الميناء: تعني حدود الميناء المحددة في جدول الموانئ الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1970 وتعديلاته معمم عنها بالخرائط الملاحية.
- إدارة الميناء: السلطة السيادية للميناء التابع والخاضع لإشراف مصلحة الموانئ والنقل البحري والمشار إليها في الجدول رقم 1 ورقم 2 من القرار رقم 81 لسنة 2008م بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري وتعديلاته.
- السلطات المختصة: إدارة الميناء والجمارك والجوازات وإدارة المنفذ.
- المنظمة: المنظمة البحرية الدولية IMO هي إحدى الوكالات المختصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
- الإتفاقية: الاتفاقية الدولية لتسهيل الحركة الملاحية 1965 FAL وتعديلاتها في 2005 والمنظمة لها ليبيا في 2005/04/28م
- السفينة: تعنى كل منشاة بحرية عائمة صالحة للملاحة بغض النظر عن حمولتها أو الغرض من نشاطها.
- المالك: هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك السفينة ومسجلة رسميا باسمه.
- الربان: هو الشخص المسؤول عن قيادة السفينة وتدبير شؤونها وشؤون أفراد الطاقم.
- الوكيل الملاحي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له للقيام بممارسة أعمال ومهام التوكيلات الملاحية.
- الوحدات البحرية: كل آلية بحرية غير مخصصة لأغراض تجارية تتحرك بقوة دفع محركاتها و مرخص لها بالعمل.
- المعاملات الإلكترونية: هي معاملات تتم أو تنفذ بواسطة الوسائل الإلكترونية لتسيل الإجراءات وفق سياق إداري منظم.
- الرسالة الإلكترونية: بيانات إلكترونية يتم إرسالها أو استقبالها أوتبادلها بإستخدام وسائل أو منظومة إلكترونية.
الأهداف والغرض من اللائحة
مادة 2
- لتسهيل وتنظيم الإجراءات للمستندات والوثائق والتأكيد على طرق ووسائل إرسالها وتقديمها للجهات المختصة طبقا للإجراءات الإدارية والقانونية أو بالتبادل الإلكتروني المعتمد.
- تنفيذ وتطبيق التشريعات الوطنية ومتطلبات الإتفاقيات و المعاهدات التي انضمت لها الدولة، ومنها على وجه الخصوص اتفاقية تسهيل الحركة البحرية الدولية FAL وتعديلاتها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار SOLAS وتعديلاتها
نطاق التطبيق وجهة الاختصاص
مادة 3
تطبق هذه اللائحة على كافة السفن والوحدات البحرية الأجنبية في جميع الموانئ الليبية أثناء قدومها ومغادرتها، وتختص إدارات الموانئ التابعة للسلطة البحرية وفق المهام المسندة لها بموجب القانون البحري الليبي وقانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م وقانون رسوم الموانئ والقرار رقم 81 لسنة 2008م بإنشاء مصلحة الموانئ والنقل البحري وتعديلاته بمنح إذن الدخول والخروج من وإلى الموانئ لكافة السفن والوحدات البحرية، ويحظر دخول السفن والوحدات البحرية أو خروجها بدون موافقة ادارة الميناء ويستثنى من تطبيق هذه اللائحة السفن الحربية والبحرية المساعدة.
الجهات التنفيذية
مادة 4
تتولى السلطات المختصة والشركات المشغلة بالميناء تنفيذ ما جاء بأحكام هذه اللائحة واعتماد العمل بالنماذج المبينة بالمادة رقم 11 من هذه اللائحة كل في حدود اختصاصاتها.
الإقرارات والنماذج
مادة 5
تلتزم كافة السفن والوحدات البحرية الأجنبية القادمة للموانئ الليبية بتقديم الإقرارات والنماذج الواردة بالاتفاقية والمشار إليها بالمادة السابقة، على أن تتولى مصلحة الموانئ والنقل البحري وضع تلك النماذج في موقعها الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وتبسيطها، وعلى الوكلاء الملاحيين التعامل بها.
التعامل بالنظام الإلكتروني
مادة 6
على الجهات ذات العلاقة إذا قررت التعامل بالتبادل الإلكتروني للبيانات والمستندات والمعاملات الإلكترونية وفقا للقانون الذي يشرع هذا التعامل يجوز للسلطات المختصة والشركات المشغلة بالميناء والوكلاء الملاحيين قبول المستندات والنماذج المقررة والمرفقة بهذه اللائحة إلكترونيا.
إرسال الإقرارات والنماذج
مادة 7
يجب على جميع السفن القاصدة الدخول للموانئ الليبية قبل مغادرتها لأخر ميناء أجنبي أن تقوم بإرسال المعلومات الواردة بالنماذج المبينة بالمادة 11 في هذه اللائحة كمستندات ورقية أو إلكترونية حال إعتماد التعامل بالنظام الإلكتروني عن طريق وكيلها الملاحي بالميناء المقصود دخوله.
الشهادات والوثائق
مادة 8
على كافة السفن القاصدة الموانئ الليبية أن يكون على متنها جميع الشهادات والوثائق المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية الملزمة التطبيق، على أن تكون تلك الشهادات والوثائق التي تحملها السفن أصلية.
تعيين الوكيل الملاحي
مادة 9
يجب على جميع السفن والوحدات البحرية الأجنبية أيا كانت جنسيتها القادمة للموانئ الليبية أن تلتزم بتعيين وكيل ملاحي وطني يكون مسؤولا عن تمثيلها أمام السلطات المحلية والقيام بجميع الأعمال التي يفوضه بها مالك السفينة أو الوحدة البحرية أو من في حكمه.
تقديم إشعار الوصول
مادة 10
يجب على الوكيل الملاحي للسفينة أو الوحدة البحرية الأجنبية القاصدة الدخول لأحد الموانئ الليبية أن يقوم بتقديم إشعار الوصول قبل 24 ساعة على الأقل من زمن وصوله لنقطة الاقتراب المنيا اعتراض دخوله يحتوى الإشعار على البيانات والمعلومات المحددة بالنموذج رقم 8 المرفق بهذه اللائحة.
تقديم الإقرارات والنماذج
مادة 11
يجب على وكيل السفينة أن يتقدم بالنماذج الواردة أدناه المرفقة بهذه اللائحة إلى إدارة الميناء والسلطات المختصة بالميناء عند وصول السفينة أو رسوها تنفيذا لإتفاقية تسهيل الحركة الملاحية الدولية FAL، وهي:
- الإقرار العام نموذج رقم 1
- بيان الشحنة نموذج رقم 2
- إقرار بيان المخازن نموذج رقم 3
- إقرار أمتعة أفراد الطاقم نموذج رقم 4
- قائمة أفراد الطاقم نموذج رقم 5
- قائمة الركاب نموذج رقم 6
- قائمة البضائع الخطرة نموذج رقم 7
إخطار الوصول لحدود الميناء
مادة 12
على ربابنة السفن وقبل ساعتان من الوصول إلى نقطة الإقتراب الاتصال ببرج المراقبة للميناء المقصود عبر التردد اللاسلكي وذلك لتأكيد إشعار الوصول، على أن يشمل الاضافات التالية:
- اسم السفينة وحروف النداء ورقم تحديد الهوية IMO.
- إحداثيات الموقع وسرعة السفينة وخط السير عند ساعة التبليغ.
- إحداثيات نقطة الاقتراب المختارة لميناء الوصول وحالة البحر.
- معلومات عن الإتزان للسفينة.
- أي معلومات أو تعليمات تطلبها إدارة الميناء.
طلب الرسوم
مادة 13
يجب على وكيل السفينة أن يقوم بتقديم طلب رسوم على الرصيف الإدارة الميناء وذلك قبل إجراءات الموافقة على دخولها للميناء وفق النموذج رقم 9 المرفق بهذه اللائحة.
تعليمات منطقة الإرشاد البحري
مادة 14
يجب على ربان السفينة الامتثال لتعليمات إدارة الميناء وأن لا يقوم بأي مناورة وتحركات إلا بعد أخذ الإذن من إدارة الميناء وأن لا يقترب من قناة دخول الميناء “الممر الملاحية إلا إذ كان المرشد البحري متواجدا على متنها ويتولى القيام بمهامه وواجباته في الإرشاد البحري.
الأشخاص المخولين بالصعود على السفينة
مادة 15
تنظم عملية الصعود لحظة رسو السفينة على الرصيف على النحو التالي:
أولا: عند إجراءات استقبال السفينة يصعد على السفينة كل من
- مندوب الحجر الصحي
- مندوب مصلحة الجمارك
- مندوب مصلحة الجوازات.
- الوكيل الملاحي.
ثانيا: بعد إتمام إجراءات استقبال السفينة لمندوبي السلطة البحرية الحاصلين على ترخيص صعود على السفن وفقا لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970 م وتعديلاته والقانون رقم 66 لسنة 1974م حق الصعود في أي وقت للتفتيش على تلك السفن وفق متطلبات التشريعات الوطنية والدولية.
ثالثا: لا يجوز لغير المرخص لهم من قبل إدارة الميناء الصعود على السفينة أثناء تواجدها داخل حدود الميناء
إجراءات منح إذن السفر
مادة 16
على إدارة الميناء قبل منح إذن السفر عن طريق الوكيل الملاحي التأكد من إتمام كافة الإجراءات الفنية والإدارية والمالية وعدم وجود أي موانع قانونية تمنع مغادرة السفينة.
السفينة المغادرة للميناء
مادة 17
على الوكيل الملاحي للسفينة أن يقوم بإخطار إدارة الميناء بزمن قدره 4 ساعات على الأقل قبل المغادرة وفق النموذج رقم 10 المرفق بهذه اللائحة، كما يتوجب على السفينة المغادرة المتابعة المستمرة للقناة 16 VHF والتأكد من الحفاظ على اتصال دوري مع راديو الميناء أو المحطة الساحلية حتى مغادرتها المياه الليبية.
الملاحة الساحلية
مادة 18
يلتزم ربابنة كل السفن التي تقوم برحلة دولية تستخدم فيها الملاحة الساحلية لغرض العبور الآمن بأن تكون مجهزة بنظام التعارف الألي للسفن AIS المطابق لمعايير الأداء المحددة من قبل المنظمة البحرية الدولية، وبأن تضمن إستمرار تفعيله وتشغيله في كافة الأوقات، باستثناء الحالات التي تنص عليها الاتفاقيات والقواعد والمعايير الدولية على حماية المعلومات الملاحية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات الأمنية.
الوصول لإحدى نقاط الإقتراب بالموانئ
مادة 19
- على كافة السفن أن تحافظ على استمرار تشغيل نظام التعارف الآلي للسفن AIS في كافة الأوقات باستثناء الحالات التي تنص عليها الاتفاقيات والقواعد والمعايير الدولية على حماية المعلومات الملاحية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات الأمنية.
- على سفن الركاب والسفن التجارية الأخرى التي تزيد حمولتها الإجمالية على 3000 طن أن تكون مزودة بنظام تسجيل البيانات الرحلة VDR ونظام الإنذار الأمني SSAS، بما يتوافق مع معايير الأداء التي نصت عليها المنظمة البحرية الدولية.
الإجراءات للسفن تحت الحجر الصحي
مادة 20
- على إدارة الميناء القيام بتحديد وتخصيص رصيف منعزل للسفينة الموبوءة أو التي ظهر أو يشتبه في ظهور وباء معدي بها حتى يتم إتخاذ الإحتياطات والإجراءات الصحية اللازمة وفق ما تقرره السلطات الصحية
- على إدارة الميناء القيام باتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تضمن عدم صعود أو نزول الأفراد أو حركة أي شحنة أو بضاعة من تلك السفينة إلا بعد موافقة السلطات المختصة.
دخول اضطراري للميناء
مادة 21
- في حالة طلب ربان السفينة الدخول الإضطراري لأي سبب ورأت إدارة الميناء القبول به يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير التالية كحد أدنى:
- توجيه إشعار رسمي لربان السفينة بوضع حد للأخطار التي تهدد السلامة البحرية وعلى الريان أن يلتزم بتعليمات السلطة البحرية.
- توجيه ربان السفينة بالدخول إلى منطقة اللجوء أو أية منطقة آمنة وذلك في حالة وجود خطر وشيك يهدد سلامة الأرواح أو الممتلكات أو البيئة.
- تقييد حركة السفينة أو توجيهها لإتباع مسار محدد لا يؤثر على القيادة الآمنة للسفينة.
- إرسال فريق للمعاينة فوق ظهر السفينة لتقييم الحالة أو درجة الخطر وإمكانية مساعدة الريان في تصحيح الوضع الحالي.
- قیام فريق المعاينة بالسفينة بإبلاغ محطة راديو الميناء بتطورات الموقف أولا بأول.
- تقوم إدارة الميناء بالقيام بإبلاغ السلطة المختصة بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها وبنتائج أعمال المعاينة أو بأية إجراءات أخرى.
مخالفة القوانين والتعليمات
مادة 22
- على كافة السفن عدم الدخول أو الاقتراب من المناطق المحظورة والمدرجة بالخرائط الملاحية والسفن التي لا تتقيد بنظام الحركة الملاحية أو إتباع التعليمات والقوانين تتعرض للإيقاف والتفتيش والحجز إن استدعى الأمر ذلك، ويتحمل ملاك وربابنة السفن كامل المسؤوليات المترتبة على أية مخالفة للقوانين والتعليمات.
- على كل من أدخل سفينة أو وحدة بحرية أو أخرجها بدون موافقة إدارة الميناء يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون 14 لسنة 1991م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ وتتحمل الشركة المشغلة للميناء وملاك وربابنة السفن والوكيل الملاحي كامل المسؤوليات المترتبة عن هذه المخالفة.
- كل من ثبت صعوده على سفينة أو وحدة بحرية بدون ترخيص من إدارة الميناء يحال إلى الجهات الأمنية المختصة بعد فتح محضر جمع الاستدلالات وإثبات الواقعة.
- كل من يعرقل مندوبي السلطة البحرية أثناء أداء واجباتهم وممارسة إختصاصاتهم بالميناء أو على ظهر السفن يعاقب وفقا لنص المادة 149 من القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ.
- على إدارة الميناء عند عدم تقيد السلطات المختصة بالميناء بالعمل بالنماذج المقررة بهذه اللائحة إحالة هذه المخالفات إلى الجهات التابعين لها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
- إذا ثبت من خلال التحقيق إن المرشد قام بإدخال السفينة وهو ليس على متنها من خلال التوجيه براديو الميناء أو جهاز اللاسلكي يعاقب بسحب ترخيص الإرشاد ويوقف عن مزاولة هذا النشاط لمدة 3 سنوات.
- إذا ثبت من خلال التحقيق أن المرشد قام بإدخال السفينة وهو ليس على متنها وتسببت السفينة في أضرار للممر الملاحي أو الأرصفة أو جنوح السفينة يعاقب بسحب ترخيص الإرشاد ويوقف عن مزاولة هذا النشاط مدى الحياة مع إحالة المخالف للقضاء من خلال محضر تحقيق تقوم به المصلحة وفقا لمدونة التحقيقات البحرية.