Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

12 يناير 2022

قرار رقم 25 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 1467 المؤرخ 2021/12/22 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1186 المؤرخ 2022/1/11 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة المتجدد لاستيراد المواد الكهربائية لتنفيذ مشروع توريد وتركيب جميع الأجزاء وقطع الغيار اللازمة وتنفيذ أعمال العمرات الجسيمة والتجديد لوحدة التحلية رقم 21 بمحطة كهرباء الخمس بقيمة تعادل مبلغ وقدره 11,850,000 أحد عشر مليونا وثمانمائة وخمسون ألف يورو على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 9/ جمادى الآخر/1443 هجري 
  • الموافق 1/12/ 2022