قرار رقم 25 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة المتجدد لاستيراد المواد الكهربائية لتنفيذ مشروع توريد وتركيب جميع الأجزاء وقطع الغيار اللازمة وتنفيذ أعمال العمرات الجسيمة والتجديد لوحدة التحلية رقم 21 بمحطة كهرباء الخمس بقيمة تعادل مبلغ وقدره 11,850,000 أحد عشر مليونا وثمانمائة وخمسون ألف يورو على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.