قرار رقم 25 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تأديب بعض محرري العقود
مجلس تأديب محرري العقود،
قرر المجلس
أولاً: معاقبة محمد مفتاح بن سعود محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية بعقوبة اللوم.
ثانياً: يلصق بهذا القرار إعلان فى لوحة الإعلانات القضائية بمحكمة بنغازى الابتدائية لمدة خمسة عشر يوماً.