قرار رقم 25 لسنة 1993 م بانشاء مصلحة الاملاك العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 يناير 1993
- رقم التشريع: 25
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: أملاك الدولة
- رقم المُعَرِّف: 25-1993-DEC-GPC
ملاحظة: لا توجد ملاحظة تعديل أو إلغاء.
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكيه.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990 م في شأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 876 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
قررت:
مادة 1
تنشأ مصلحة عامة تسمى مصلحة الاملاك العامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقله، وتتبع أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمصلحة فى مدينة سرت بالجماهيرية العظمى، ويجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
بناء على عرض من لجنة ادارة المصلحة إنشاء مكاتب لها داخل الجماهيرية العظمى.
مادة 3
تتولى المصلحة وضع الخطط والبرامج العامة لكيفية التصرف والادارة والحماية للعقارات المملوكة للمجتمع والاشراف على بناء وشراء والانتفاع واستثمار العقارات اللازمة للجهات العامة سواء بالداخل او بالخارج وادارتها وصيانتها ومتابعة حصرها وامساك السجلات المتعلقة بها و استثمار عوائدها.
التوقيع
- الاسم: اسم الموقّع غير متوفر
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 18 رجب 1402 هـ
- الموافق: 11 يناير 1993
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.