Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

10 مارس 1962

قرار رقم 25 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع بعض الشركات الأجنبية

وزير المالية:

  • بعد الاطلاع:على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 224 و 225 و 226 و 227 و 228 عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها وعناوينها ادناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها والشركات التي تساهم معها ماديا او معنويا حيثما وجدت:

  1. الشركة الأمريكية:- J.Levine Religious Supplies inc وعنوانها:-73, Norfolk Street new york 2, N.Y.
  2. الشركة الأمريكية:- Kraus: Brothers & Co.inc. وعنوانها: 1420, South Penn; Square Philadelphia 2, U.S.antiquo
  3. الشركة الأمريكية Famous Raincoat Co.inc. وعنوانها:-Wailker Street New york 13, N.Y
  4. الشركة الايرانية:- 79.United Express وعنوانها:- شارع فيلا طهران 
  5. الشركة الامريكية:-Impire Stamp Gallerie

ومن فروعها الشركات التالية Gembels Department Store وعنوانها: 34th, Street & Breadway, New york City

وعنوانها:-· Minkus stamp and Coiin co. Philadelphia, pa. وعنوانها:-  west, inc.- Minkus Mid Chicago Illinpis

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/3/20.

  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 10 مارس 1962م.
  • الموافق 4 شوال 1381ه.