أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية على القائمة السوداء

10 مايو 1961

قرار رقم 25 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية على القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 126 و 127 و 128 و 129 الصادرة عن المؤتمر الخامس عشر الضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المدونة أسماؤها أدناه و بحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا وذلك لمخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة:

  1. الشركة اليابانية اورينتال اكسبورترس (یابان ليمتد) Oriental Exporters (Japan) LTD وعنوانها (R.M. 219 Naka 7th Bldg 10 Marunouchi 3, Chome Chiyodaku Tokyo).

كما يشمل هذا الحظر سائر فروعها أينما وجدت بما في ذلك فرعها الموجود في نيويورك المعروف باسم (Oriental Exporters LTD.) وهي تتعاطى الأعمال التجارية الاستيراد والتصدير.

  1. الشركة الغانية فانا ناتشونال كونستر اکشن .Ghana National Construction G.N.C وهي تتعاطى أعمال البناء والانشاءات.
  2. الشركة القبرصية بابا بيترو اخوان Papapetro Brothers وعنوانها 199 Leders Street, Nicosia Cyprus. وهي تتعاطى الأعمال التجارية (الاستيراد والتصدير).

مادة 2

بحظر منح وكالة شركات أو مؤسسات ليبية للشركة الانجليزية (ديلميج فورست ليمتد) التي تمارس نشاطها في سيلان Delmege Forsyth et Co. LTD وعنوانها  Victoria Arcade York Street P.O.B. 45 Colombo – Ceylon.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 15-5-1961.

  • صدر في طرابلس 10 مايو 1961
  • الموافق 26 ذو القعدة 1380
  • أحمد الحصائري
  • وزير المالية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount