Skip to main content

قرار رقم 249 لسنة 1994 م بشأن تحديد صلاحية الفحص الفني للمركبات الآلية

25 مايو 1994

قرار رقم 249 لسنة 1994 م بشأن تحديد صلاحية الفحص الفني للمركبات الآلية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1423.ر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى قرار وزير المواصلات رقم 86 لسنة 1972م بتحديد صلاحية الفحص الفني للمركبات الآلية.

قررت 

مادة 1 

تكون مدة سريان الفحص الفني للمركبات الآلية على النحو المبين فى المواد التالية:

مادة 2 

يمتد سريان الفحص الفنى بالنسبة للسيارات الخاصة وما في حكمها والدراجات النارية لمدة ثلاث سنوات اذا كانت جديدة ولم يسبق تسجيلها لغرض الاستعمال خارج الجماهيرية العظمى، ثم تفحص دوريا كل سنتين.

مادة 3

يمتد سريان الفحص الفنى بالنسبة لسيارات الركوب العامة والحافلات بأنواعها وسيارات نقل البضائع والسيارات الجرارة والمركبات المقطورة وما في حكمها جميعاً لمدة سنتين إذا كانت جديدة ولم يسبق تسجيلها لغرض الاستعمال خارج الجماهيرية العظمى ثم تفحص دوريا كل سنة.

مادة 4 

يمتد سريان الفحص الفنى بالنسبة لسيارات تعليم القيادة لمدة ستة أشهر ما دامت تستعمل لهذا الغرض.

مادة 5 

تعفى الجرارات الزراعية بأنواعها والمقطورات الزراعية ذات العجلتين والمقطورات التي لا تستعمل لأغراض الشحن وهى المستعملة للسكن والمكاتب والرحلات والمستوصفات المتنقلة من الفحص الفني الدوري.

مادة 6 

تدون مدة سريان الفحص الفنى فى ترخيص المركبة وفى البطاقة الخاصة بها بمكتب الترخيص ويرجع للبطاقة عند ضياع الترخيص

مادة 7 

لا يمتد سريان الفحص الفنى للسيارات الركوب العامة لمدة تزيد عن عشرة سنوات من تاريخ صنعها إلا إذا ثبت من الفحص الفنى صلاحيتها لمدة أخرى لا تجاوز سنتين.

مادة 8 

يلغي قرار وزير المواصلات رقم 86 لسنة 1972م بتحديد صلاحية الفحص الفني للمركبات الآلية، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار، على أن تظل مدد سريان الفحص الفنى الممنوحة قبل العمل بأحكام هذا القرار ساريا إلى حين انتهاء مددها

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في : 14/ ذى الحجة/ 1403 و.ر
  • الموافق : 25/ 5/ 1994 م.