Skip to main content

قرار رقم 247 لسنة 2023 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية رقم 460 لسنة 2009 م للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني

10 أبريل 2023

قرار رقم 247 لسنة 2023 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية رقم 460 لسنة 2009 م للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 460 لسنة 2009 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الإسكان والتعمير رقم 308 المؤرخ في 2023/2/15 م.
  • وعلى ما قرره مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في اجتماعها العادي الرابع لسنة 2023 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7993 المؤرخ 2023/4/10 م.

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1369 و بشأن التخطيط العمراني المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 460 لسنة 2009 م المشار إليه هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية والمختصة تنفيذه.

  • صدر في 19 رمضان 1444 هجري
  • الموافق 10/ 4/ 2023 ميلادي

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1369 بشأن التخطيط العمراني

الباب الأول التعريفات والأهداف

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل العبارات والألفاظ الآتية على المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

  • المخطط الوطني:
    • مجموعة من الدراسات والبحوث والأهداف التي تعد على مستوى الدولة الليبية وتحدد إمكانيات النمو واتجاهاته وافتراضاته لفترة زمنية محددة.
  • المخطط الإقليمي:
  • مجموعة من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والأبحاث والخرائط لجزء من ليبيا يضم عددا من المحافظات تشمل على عناصر طبيعية وجغرافية واحدة بقصد تحديد افتراضات النمو داخل هذا المخطط في فترة زمنية محددة.
  • المخطط المحلي الإقليمي الفرعي:
    • مجموعة من الدراسات والتقارير التحليلية والخرائط التي تحدد أهداف وسياسات استعمالات الأراضي المساحة من الأرض لجزء من المخطط الإقليمي بقصد تحديد مواقع توطين السكان ومتطلباتهم على مستوى المحافظة أو أقل.
  • المخطط الحضري:
    • مجموعة الدراسات والتقارير التحليلية والخرائط التي تحدد أهداف وسياسات استعمالات الأراضي في مساحة من الأرض بقصد توطين عدد محدد من السكان لفترة محددة من الزمن.المخطط التفصيلي: مجموعة التقارير والخرائط التفصيلية التي تعد المخططات الحضرية والتي تشمل على تقسيمات الأراضي والطرق الرئيسية والفرعية ومواقع المرافق والخدمات العامة بصورة تفصيلية للمخطط الحضري أو جزء منه.
  • التصميم الحضري:
    • الدراسات والرسومات التي تعد على استعمالات المخطط التفصيلي بقصد تحديد النمط المعماري وتوزيع كتل المباني وتحديد الأشكال الخارجية لها.
  • مخطط المرافق المتكاملة: 
    • مجموعة الدراسات والتصاميم والخرائط التي تعد لمتطلبات المخطط من مرافق الطرق والمياه والصرف الصحي والإنارة والهواتف وشبكات الغاز و التدفئة وكل ما يتطلبه المخطط من خدمات.
  • الإقليم:
    • مساحة من الأرض تضم في نطاقها عددا من المحافظات تربطها علاقة وظيفية واحدة أو تسودها طبيعة اقتصادية وجغرافية مكملة لبعضها البعض.
  • المحافظة:
    • مساحة من الأرض تشمل على عدد من البلديات تربطها علاقة وظيفية وإدارية واحدة.
  • المصلحة:
    • مصلحة التخطيط العمراني.
  • الأراضي الفضاء:
    • وهي الأراضي الفضاء الواقعة داخل المخطط المعتمد بمختلف تصنيفاتها واستعمالاتها ولم يتم تنفيذ المخطط بشأنها بعد.
  • الفضاء العام:
    • هو الفراغات التي يتضمنها المخطط وتستهدف للاستعمال العام ومنها الشوارع والأرصفة والممرات والمماشي والبواكي وزوايا الرؤية والميادين ومواقف السيارات.
  • الخرائط الاصلية:
    • هي الخرائط الأصلية ورقية كانت أو من ورق شفاف.
  • الخرائط الرقمية:
    • هي الخرائط المطبوعة والمخزنة على أشرطة الحاسوب.
  • الفترة التخطيطية:
    • هي الفترة الزمنية التي تغطيها المخططات بمختلف مستوياتها.
  • سنة الهدف:
    • هي نهاية الفترة التخطيطية المعدة لها المخططات.
  • اللجنة الفنية:
    • هي لجنة متخصصة تشكل وفق طبيعة ومستوى كل مخطط وتتكون من عدد من المختصين تسند لها مهام محددة.
  • اللجنة المعمارية:
    • هي لجنة متخصصة تشكل لغرض اعتماد الرسوم المعمارية.

مادة 2

يهدف التخطيط العمراني إلى تحقيق الأهداف الواردة بالمادة الثانية من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1369 و.ر وفقا للتفصيل الآتي:

  1. الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من ظاهرة البناء العشوائي وغير المنظم خارج المخططات وعلى جوانب الطرق.
  2. إعداد مخططات حضرية تطبق فيها احدث المعايير التخطيطية وتراعي فيها عادات وتقاليد المجتمع.
  3. القضاء على ظاهرة البناء المخالف وتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التخطيطية.
  4. إعداد المخططات الحضرية وكل المخططات المكملة لها مثل الدراسات التفصيلية ومخططات المرافق المتكاملة والتصميم الحضري قبل الشروع في تنفيذها.
  5. مشاركة الأجهزة المحلية في إعداد المخططات بما في ذلك البلديات ومجالس التخطيط المحلية.
  6. إقحام الجهات المختصة في تنفيذ المخططات وإصدار الأذونات الخاصة بتنفيذ المخططات وكذلك الإشراف عليها وضبط المخالفات بها وإزالة ما يستوجب إزالته.

الباب الثاني أنواع المخططات وأهدافها

مادة 3

المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى

يهدف هذا المخطط إلى تحقيق الأهداف الواردة بالمادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1369 بشأن التخطيط العمراني وفقا للتفصيل الآتي:

  1. التعرف على الإمكانيات الوطنية الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية من خلال الدراسات والمسوحات التي تتم في سياق إعداد هذا المخطط للتأسيس عليها في إعداد الخطط التنموية.
  2. دراسة المشاريع الإستراتيجية التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني مثل شبكات الطرق الدولية والإقليمية ومحطات توليد الطاقة وشبكات توزيعها وخطوط السكك الحديدية ومنظومات نقل المياه الضخمة.
  3. تحديد التوقعات السكانية لسنة الهدف وتحديد حجم القوى العاملة ومتطلبات التعليم.
  4. توفير البيانات اللازمة لإعداد الخطط والدراسات المستقبلية.
  5. تحديد ورسم سياسة التنمية المكانية.
  6. توفير الخرائط المساحية التي تساهم في التعرف على مناطق التنمية المختلفة.

مادة 4

المخطط الإقليمي

يهدف المخطط الإقليمي إلى تحقيق الأهداف الواردة بالمادة الثانية والمادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1369 بشأن التخطيط العمراني وفقا للتفصيل الآتي: 

  1. التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الأقاليم وتوزيع السكان داخل الإقليم بشكل يحقق التكافؤ بين متطلبات السكان.
  2. وضع مؤشرات من شأنها أن تساهم في الاستفادة المثلي من مقومات الأقاليم الطبيعية.
  3. وضع مؤشرات يمكن من خلالها برمجة خطط التنمية المختلفة لخدمة الإقليم وعلى الأخص شبكات إمدادات الطاقة ومنظومات المياه والنقل وغيرها.
  4. توفير التقارير والإحصائيات والبيانات والخرائط المساحية التي تساهم في دراسة توطين خطط التنمية المختلفة.

مادة 5

المخطط المحلي الإقليمي الفرعي

يهدف المخطط المحلي إلي تحقيق الأهداف الواردة بالمادتين الثانية والسابعة من القانون رقم 3 لسنة 1369 بشأن التخطيط العمراني وفقا للتفصيل الآتي:

  1. وضع دراسات من شأنها أن تضع مؤشرات لتحديد متطلبات مشاريع التنمية المختلفة مكانيا.
  2. تحديد مواقع توطين السكان واتجاهات النمو طبقا لعوامل النمو المختلفة.
  3. تحديد وظيفة ونوع ومتطلبات كل مخطط حضري.
  4. توفير الدراسات والبيانات والإحصائيات والخرائط المساحية اللازمة لتنفيذ متطلبات التنمية المختلفة في نطاق المخطط المحلي.

مادة 6

المخطط الحضري

تهدف المخططات الحضرية بكل أنواعها إلي تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية والمادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 1369 بشأن التخطيط العمراني وفقا للتفصيل الآتي:

  1. تنظيم السكان داخل مخططات حضرية حديثة يمكن من خلالها تقديم الخدمات الأساسية والمكملة بأيسر الطرق.
  2. الحفاظ على الأراضي الزراعية والمحميات الأثرية والتاريخية والطبيعية وشواطئ البحر.
  3. توفير الأراضي اللازمة لحل مشكلة السكن ومواقع الخدمات والإنتاج.
  4. المحافظة على البيئة والصحة العامة بتوزيع متطلبات السكان بالطرق العلمية الصحيحة.
  5. توفير البيانات والإحصائيات والخرائط اللازمة لتصميم وتنفيذ شبكات المرافق المتكاملة.
  6. توفير بيانات الخرائط التي تساهم في خلق إدارة جيدة للأراضي داخل المخططات واستغلالها الاستغلال الأمثل.
  7. توفير الخرائط والبيانات اللازمة لإعداد العنوان البريدي وخاصة في المدن الكبرى.
  8. توفير مناطق الترفيه والمناشط المختلفة من أندية ومنتزهات وغيرها.
  9. و استقرار سكان الأرياف والأودية والسكان الرحل في تجمعات تتوفر بها متطلبات الحياة الأساسية وتتمشى مع ظروفهم الاجتماعية
  10. تنظيم مناطق الصناعة والتخزين والتسويق بما لا يؤثر على استقرار السكان.
  11. توفير مواقع الإسكان الوظيفي ومتطلباته للسكان والمراكز الخدمية والإنتاجية البعيدة عن المدن.
  12. تحديد الشكل المعماري والهوية المعمارية التي تميز كل مدينة وتحافظ على التراث المعماري لها.
  13. تحديد أنواع المخططات الحضرية طبقا لنص المادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 1369 حسب الوظيفة وعدد السكان والموقع والخصائص الطبيعية.

الباب الثالث إعداد المخططات واعتمادها

مادة 7

تعد المخططات بكل مستوياتها كل عشرين سنة بحيث يتم إعدادها بشكل متسلل ابتداء من المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى ثم المخططات الإقليمية ثم المخططات المحلية ثم المخططات الحضرية ويراعى عند إعدادها الآتي:

  1. الشروع في المخطط الوطني قبل انتهاء الفترة التخطيطية السابقة بوقت كاف بحيث لا تزيد على ثلاث سنوات على أن تنتهي من إعداده خلال سنة.
  2. يتم الشروع في المخططات الإقليمية والمحلية بعد اعتماد المخطط الوطني الطبيعي ويجب أن ينتهي من إعداده خلال سنة.
  3. يتم الشروع في تحديث وإعداد المخططات الحضرية للفترة التخطيطية المستهدفة قبل نهاية الفترة التخطيطية السابقة وبعد اعتماد المخططات الإقليمية والمحلية على أن تنتهي من إعدادها قبل دخول الفترة التخطيطية المستهدفة.
  4. يجب أن يعد كل مخطط طبقا للمؤشرات السابقة له وفق مستويات التخطيط.
  5. يجب الانتهاء من إعداد أي مخطط والبت فيه من قبل جهات الاختصاص قبل مضي ستة أشهر من أعمال التصوير الجوي وإعداد الخرائط المساحية وإلا أعيد تحديثها قبل الاعتماد.
  6. يجوز إعداد المخططات الإقليمية والمحلية في فترة زمنية واحدة.
  7. يجوز تمديد الفترة التخطيطية المستهدفة إلى خمسة وعشرين سنة وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
  8. يجب أن تستند المخططات على معلومات من مصادر معتمدة وتكون الجهة صاحبة المصدر هي المسئولة عن صحة هذه البيانات ويجب مراجعتها والتأكد من صحتها على الواقع عند إعداد المخططات.
  9. و استعمال الأسماء المعتمدة والمستعملة سواء للأقاليم أو المخططات المحلية أو المخططات الحضرية.

مادة 8

يعد المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى كل عشرين سنة ويجوز تمديد هذه المدة 5 سنوات أخرى بقرار من مجلس الوزراء إذا دعت الضرورة لذلك ويجب عند إعداد المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى مراعاة الآتي:

  1. الشروع في إعداده قبل انتهاء الفترة التخطيطية السابقة له بوقت كاف وبحد أقصاه ثلاث سنوات.
  2. مشاركة الجهات ذات العلاقة في الإعداد والمراجعة وتوفير المعلومات وتعتبر كل الجهات المعنية والتي يتطلب منها المشاركة في إعداد أو مراجعة هذا المخطط ملزمة بتقديم ما هو متوفر لديها من بيانات وإحصائيات ودراسات تساهم في إعداد المخطط وتعتبر تلك الجهات مسئولة عن صحة هذه البيانات وما يترتب عليها.
  3. يجب أن يتناول المخطط الوطني بالدراسة والتحليل سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المستهدفة بكل دقة ووضوح وأن تكون توصياته عملية وتعالج مشاكل التنمية المستقبلية وتحافظ على البيئة وتستغل الإمكانيات المتاحة بأقل التكاليف.
  4. يجب أن يتناول المخطط الوطني كل الأوضاع القائمة الاقتصادية والاجتماعية والمصادر الطبيعية وكل ما من شأنه أن يعطي مؤشرات صحيحة لجعل توصياته قابلة للتنفيذ.
  5. يؤخذ في الاعتبار العمق الاستراتيجي للقارة الأفريقية والوطن العربي ودول الجوار والتكامل الاقتصادي بينها وبين دولة ليبيا.

مادة 9

تتولى مصلحة التخطيط العمراني إعداد المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى طبقا لما جاء في قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1369 واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 10

تتولى لجنة فنية الإشراف على إعداد المخطط الوطني الطبيعي المشار إليه في المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 بشأن التخطيط العمراني ولا يجوز عرضه للاعتماد النهائي إلا بعد مراجعته وتنقيحه من قبل اللجنة المشار إليها ويجب أن تضم اللجنة بالإضافة إلى الخبراء المختصين مندوبين من الجهات ذات العلاقة حتى تكون مسئوليتهم مباشرة عن البيانات في إعداد هذا المخطط وكذلك النتائج والتوصيات.

مادة 11

تتولى مصلحة التخطيط العمراني عرض المخطط الوطني الطبيعي على مجلس التخطيط الوطني لاعتماده بعد مراجعته من قبل اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من القانون على أن يتضمن قرار الاعتماد ما يلي:

  1. بداية ونهاية الفترة التخطيطية التي يغطيها هذا المخطط.
  2. الأقاليم الرئيسية ومراكزها التي أوصي بها المخطط الوطني الطبيعي.
  3. الإذن لمصلحة التخطيط العمراني بالشروع في إعداد المخططات الإقليمية والمحلية.
  4. توجيه الجهات ذات العلاقة ببرمجة خططها الإنمائية والاستثمارية طبقا لمؤشرات هذا المخطط.وفي كل الأحوال يجب أن يبت في المخطط المعروض على مجلس التخطيط الوطني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته للمجلس، وإلا اعتبر معتمدا.

مادة 12

تعد المخططات الإقليمية بعد الانتهاء من اعتماد المخطط الوطني مباشرة وبوقت كاف قبل دخول المرحلة التخطيطية المستهدفة وفي مدة لا تتجاوز سنتين ويجب عند إعدادها مراعاة الآتي:

  1. أن تكون حدودها واضحة وتتمشى مع الحدود الإدارية المعتمدة.
  2. أن يكون لكل إقليم مركز إداري يستوعب كل الخدمات التي تخص الإقليم بكامله.
  3. أن يحقق الإقليم التكامل الاقتصادي والاجتماعي لكل سكانه.
  4. أن تحدد مقومات الإقليم مكانيا وأن تحدد الدراسات أوجه استغلالها بما يكفل التوزيع العادل للسكان ولا يتم تركيزها في مدينة دون أخرى.
  5. أن تعد توصيات المخطط الإقليمي بشكل واضح ومحدد وأن تعتمد على بيانات وإحصائيات صحيحة وذات مصدر معتمد وأن يتم مقارنتها بالواقع على أن تتحمل جهة مصدر البيانات مسؤولية صحتها وأن تدعم تلك التوصيات بخرائط معتمدة من مصلحة المساحة وذات مقياس رسم يتناسب ومساحة الإقليم موضح عليها نتائج الدراسة.
  6. أن تستند دراسات المخطط الإقليمي على مؤشرات وتوصيات المخطط الوطني.
  7. أن تحدد الدراسة الإقليمية للمخططات المحلية وحدودها ومساحتها.
  8. أن تعد كل المخططات الإقليمية الموصى بها في المخطط الوطني في فترة زمنية واحدة ولفترة تخطيطية واحدة.
  9. و أن يتم تحديد أماكن بديلة لاستيعاب السكان من المدن التي تشهد تضخما سكانيا كبيرا بقصد خلق مناطق جذب سكاني لتخفيف التضخم السكاني على المدن الكبرى.
  10. أن تتم دراسة الهجرة الداخلية بين الأقاليم والعمل على الحد منها بخلق مناطق جذب واستقرار.

مادة 13

بيتولي مصلحة التخطيط إعداد المخططات الإقليمية طبقا لما جاء في القانون رقم 3 لسنة 1369 الودية التخطيط العمراني واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 14

تتولى الإشراف على إعداد المخططات الإقليمية اللجنة المشار إليها في المادة السادسة والعشرين من قانون التخطيط العمراني ولا يجوز عرضها للاعتماد إلا بعد مراجعتها وتنقيحها من قبل هذه اللجنة ويجب أن تضم هذه اللجنة في عضويتها بالإضافة إلى الخبراء المختصين مندوبين من الجهات ذات العلاقة حتى تكون مسؤوليتهم مباشرة عن البيانات المستعملة في هذه المخططات وكذلك النتائج والتوصيات.

مادة 15

تتولى مصلحة التخطيط العمراني عرض المخططات الإقليمية على مجلس التخطيط الوطني لاعتمادها بعد عرضها على مجالس التخطيط المحلية بالبلديات وفي كل الأحوال يجب البت في المخططات المعروضة للاعتماد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إحالتها، وفي حالة عدم البت فيها خلال تلك المدة تعتبر معتمدة.

مادة 16

يصدر مجلس التخطيط الوطني قرارا باعتماد المخططات الإقليمية المعروضة عليه في حالة الموافقة عليها ويجب أن يتضمن القرار ما يلي:

  1. مساحة المخطط الإقليمي وحدوده ومركزه الخدمي الرئيسي.
  2. المخططات المحلية الواقعة في نطاقه.
  3. الوظائف الرئيسية المسندة لهذا الإقليم على المستوى الوطني.
  4. إلزام الجهات ذات العلاقة العامة والخاصة ببرمجة خططها الإنمائية والاستثمارية المستقبلية على ضوء ما جاء من توصيات في هذا المخطط.

مادة 17

تتولى مصلحة التخطيط العمراني الشروع في إعداد المخططات المحلية بعد الانتهاء من اعتماد المخططات الإقليمية وبوقت كاف قبل بداية الفترة التخطيطية المستهدفة ويجوز أن تعد المخططات المحلية في نفس فترة إعداد المخططات الإقليمية شريطة أن يكون ذلك بواسطة الجهة التي تقوم بإعداد المخطط الإقليمي وتحت إشراف اللجنة المشرفة على المخططات الإقليمية ويجب عند إعدادها مراعاة الآتي:

  1. الأخذ في الاعتبار توصيات المخطط الوطني الطبيعي والمخططات الإقليمية.
  2. أن تكون قرارات وتوصيات المخططات المحلية واضحة ومحددة مكانا وكما ونوعا ومرفقة بالإحصائيات والأرقام والخرائط وتغطي متطلبات النمو للفترة التخطيطية المستهدفة.
  3. في حال اشتمال المخطط على أكثر من بلدية يجب أن تقدم البيانات والتوصيات لكل بلدية على حدة وأن يتضمن المخطط الخدمات والمقترحات الموصى بها والتي تحقق التكامل بين البلديات الواقعة في نطاقه وذات الطابع المشترك في تقارير واضحة ومنفصلة.
  4. يجب أن يؤخذ في الاعتبار التكامل الاقتصادي والاجتماعي والامتداد الطبيعي للمخططات المحلية المجاورة للبلديات التي يعد في نطاقها المخطط المحلي.
  5. تحديد وظيفة المخطط المحلي على المستوى الإقليمي الواقع به وعلى المستوى الوطني بالكامل ووظائف المخططات الحضرية الواقعة في نطاقه.
  6. تحديد المخططات الحضرية مكانيا مع تحديد مساحة المخطط الحضري وعدد السكان ونوع وعليه كل مخطط حضري.
  7. تحديد حجم القوى العاملة مكانيا وتحديد الأنشطة الاقتصادية داخل المخطط المحلي ومدى استيعاب تلك الأنشطة للقوى العاملة المتوقعة واقتراح الحلول في حالة عدم تناسب القوى العاملة مع الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة.
  8. تحديد حجم وأنواع التعليم بكل مراحله والاحتياج الفعلي لسكان المخطط المحلي واقتراح البدائل في حالة عدم تناسب أعداد الطلاب مع حاجة المخطط المحلي.
  9. و تحديد اتجاهات النمو البديلة لأعداد السكان التي تفوق حجم إمكانيات المخطط المحلي والتي تسبب تضخما سكانيا لبعض المدن.

مادة 18

تقوم مصلحة التخطيط العمراني بإعداد المخططات المحلية طبقا لما جاء في القانون رقم 3 لسنة 1369 بشأن التخطيط العمراني واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 19

تعرض مصلحة التخطيط العمراني المخططات المحلية بعد مراجعتها وتنقيحها من قبل اللجنة المشار إليها في المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 بشأن التخطيط العمراني، على أن تعتمد نتائج أعمالها من مجلس الوزراء.

مادة 20

يصدر مجلس الوزراء قرارا باعتماد المخططات المحلية على أن يتضمن قرار الاعتماد ما يلي:

  1. الفترة التخطيطية التي تغطيها تلك المخططات.
  2. الحدود الإدارية والمساحة لكل مخطط محلي.
  3. التقسيمات الإدارية الواقعة في نطاق المخطط المحلي.
  4. مركز المخطط المحلي و الوظيفية المناطة به على مستوى الإقليم وعلى المستوى الوطني.
  5. الهياكل الإدارية الرئيسية والفرعية بالإقليم.
  6. أية خصائص أخرى لهذا المخطط.

وتلتزم الجهات ذات العلاقة ببرمجة خططها الإنمائية والاستثمارية على ضوء ما جاء من توصيات بخصوص تلك المخططات.

مادة 21

تتولى مصلحة التخطيط العمراني الشروع في إعداد المخططات الحضرية بعد اعتماد المخططات الإقليمية والمحلية وبوقت كاف قبل بداية الفترة التخطيطية المستهدفة وذلك طبقا لمؤشرات المخططات الإقليمية والمخططات المحلية ويراعى عند إعدادها الآتي:

  1. الأخذ في الاعتبار بتوصيات المخطط الوطني الطبيعي والمخططات الإقليمية والمحلية.
  2. التقيد بقوانين حماية الأراضي الزراعية والطرق والآثار وحماية البيئة.
  3. تحديد المحميات الزراعية والأثرية والتاريخية قبل الشروع في إعداد المخططات الحضرية وذلك لمعرفة الجهات المختصة ذات العلاقة.
  4. الاستناد في إعداد المخططات الحضرية على بيانات وإحصائيات من مصادر معتمدة أو عن طریق مسوحات ميدانية تتطابق مع الواقع.
  5. الأوضاع القائمة بقدر الإمكان عند إعداد المخططات الحضرية.
  6. تحديد الوظائف المناطة بكل مخطط حضري وأن يراعي في ذلك مناطق التأثير المجاورة.
  7. المعايير التخطيطية عند إعداد المخططات الحضرية ووفقا للاحتياجات الفعلية والقياسات التي تتمشي مع التطورات المستقبلية والأسس العلمية الحديثة ومتطلبات البيئة.
  8. فصل المناطق الصناعية عن بقية استعمالات المخطط الحضري وبما لا يؤدي إلي تلوث البيئة المجاورة لها.
  9. العادات والتقاليد والأعراف للمجتمع في تحديد متطلبات المخططات الحضرية.
  10. الانتهاء من إعداد المخططات في فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ التصوير الجوي وإعداد الخرائط المساحية وفي حالة تأخر ذلـــك عـــــن المـــدة المحددة يتم تحديث الخرائط المساحية قبل عرض المخطط للاعتماد.
  11. تعد المخططات الحضرية لنفس الفترة التخطيطية التي أعد على أساسها المخطط الوطني الطبيعي و المخططات الإقليمية والمحلية

مادة 22

تعد مصلحة التخطيط العمراني المخططات الحضرية طبقا لقانون التخطيط العمراني ولها الاستعانة بمكاتب متخصصة تعمل تحت إشرافها وفق الخطط المعتمدة وأحكام هذه اللائحة.

مادة 23

لا يجوز لأية جهة الشروع في إعداد المخططات الحضرية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مصلحة التخطيط العمراني ويكون الإذن طبقا لمؤشرات المخططات الإقليمية والمحلية وتستثني من ذلك المخططات الإستراتيجية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 24

يصدر مجلس الوزراء قرارا باعتماد المخططات الحضرية المعروضة عليه على أن يتضمن قرار الاعتماد ما يلي:

  1. اسم ونوع المخطط ومساحته وعدد السكان حتى سنة الهدف.
  2. مساحات استعمالات الأراضي داخل المخطط.
  3. إلزام الجهات ببرمجة خططها ومشاريعها الاستثمارية على ضوء ما جاء بالمخطط.

الباب الرابع في الخرائط والمستندات 

مادة 25

تتكون المخططات المعتمدة من مجموعة الدراسات والتقارير والخرائط التي تشتمل على الأوضاع القائمة والإحصائيات والبيانات التي استعملت في المخططات وكذلك المؤشرات والتوصيات والنتائج التي خلصت إليها المخططات.

ويجب عند إعداد المخططات بجميع أنواعها أن تعد مستنداتها ووثائقها على النحو الآتي:

  1. أن تعد التقارير على شكل متكامل أو على أجزاء تحتوي على البيانات التخطيطية التي تتعلق بذلك المخطط والنتائج والتوصيات وأن يكون إعدادها جيدا بحيث يمكن حفظها وتداولها.
  2. أن تعد التقارير بعدد كاف من النسخ الأصلية يتم اعتمادها من قبل جهة الاعتماد موضح عليها رقم قرار الاعتماد وتاريخه.
  3. تكون الخرائط الأصلية والتي يتم على ضوئها الاعتماد طبقا للمواصفات المعمول بها لدى مصلحة المساحة ومعتمدة منها ومربوطة بنقاط الضبط الأرضية الوطنية وبشكل موحد لكل المخططات.
  4. أن تستعمل فيها رموز وأرقام ومصطلحات معتمدة من قبل جهات الاختصاص.
  5. أن تعد التقارير والخرائط على هيئة صلبة ورقمية على أن يعتد بالوثائق الصلبة في حالة وجود أي خلافات أثناء التنفيذ.

مادة 26

يتم تحديد مقياس الرسم المناسب للخرائط المستعملة في المخططات من قبل اللجنة الفنية المشرفة على إعداد المخطط وذلك طبقا لمساحة المخطط وطبيعته ودرجة الدقة المطلوبة في استعمال الخرائط.

مادة 27

تتولى مصلحة التخطيط العمراني حفظ وتوثيق التقارير والخرائط الأصلية للمخططات المعتمدة وإحالة نسخ منها إلى الجهات ذات العلاقة والمعنية بالتنفيذ وإيداع نسخة أصلية لدى الهيئة العامة للمعلومات.

الباب الخامس في تطبيق المخططات

مادة 28

يقصد بتطبيق المخططات إعداد الدراسات التفصيلية لها وإعداد التصميم الحضري وتصميم المرافق المتكاملة وتنفيذها على الطبيعة ويشتمل التطبيق على الاتي:

  1. تنفيذ توصيات مؤشرات المخطط الوطني الطبيعي والمخططات الإقليمية والمحلية.
  2. إعداد الدراسات التفصيلية للمخططات الحضرية بحيث تشمل تقسيمات الأراضي الرئيسية والفرعية وطرق التخديم والفراغات ومحطات الوقوف والدراسة التفصيلية لكل استعمالات المخطط.
  3. إعداد التصميم الحضري لمراكز المدن ومراكز المجاورات والحدائق والمباني العامة ونماذج لكتل المساكن حسب تصنيفاتها.
  4. تصميم المرافق المتكاملة للمخطط الحضري لتحديد مواقع تنفيذها طبقا للمخطط المعتمد.
  5. متابعة تنفيذ عناصر المخططات الحضرية ومنح الأذونات اللازمة لها ومتابعتها وفق المخطط المعتمد والتشريعات النافذة.

مادة 29

تقوم مصلحة التخطيط العمراني بعد اعتماد المخطط الأصلي وفي حدوده بإعداد المخططات التفصيلية لكل المخطط أو جزء منه حسب أولويات التنفيذ ولها عند الحاجة التعاقد مع مكاتب متخصصة وفق التشريعات النافذة وتشتمل هذه الخرائط على الآتي:

  1. تقسيمات الأراضي السكنية والخدمية والصناعية ومتطلباتها طبقا لمعايير التخطيط المعمول بها.
  2. الطرق الفرعية والخدمية و الأزقة والممرات ومحطات وقف السيارات.
  3. تفاصيل الحدائق والمنتزهات وملاعب الأطفال والمناطق الترفيهية.
  4. إعداد الخرائط التفصيلية للمخطط الحضري بمقياس رسم مناسب يتم تحديده من قبل الجهة المشرفة حسب نوع ووظيفة المخطط على أن ترفق بتقارير تشتمل على المساحات الفعلية وعدد قطع الأراضي والوحدات السكنية حسب الكثافات والأوضاع القائمة وأي تغييرات تحدث على المخطط الأصلي.
  5. تحديد أولويات التنفيذ حسب اتجاهات النمو مقسمة على الفترة التخطيطية للمخطط.

مادة 30

يجب التقيد بمخطط الأصلي عند إعداد الخرائط التفصيلية ولا يجوز التغيير فيه إلا بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تطوير المخطط.

مادة 31

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 بشأن التخطيط العمراني، مراجعة أعمال الدراسات التفصيلية وأعمال التصميم الحضري ومخططات المرافق المتكاملة لعرضها على اللجنة الرئيسية لدراسة وتقييم مخططات التطبيق على أن تعتمد نتائج أعمالها بشكل مبدئي من رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني وبشكل نهائي من وزير الإسكان والتعمير على أن يشمل قرار الاعتماد الآتي:

  1. اسم المخطط ونوعه ومساحته.
  2. المساحات التفصيلية لاستعمالات الأراضي بالمخطط التفصيلي المعتمد.
  3. التعديلات التي تمت على المخطط الأصلي إن وجدت.

مادة 32

تعد الخرائط التفصيلية للمخطط الحضري بعدد كاف على هيئة صلبة وهيئة رقمية علي يعتد بالخرائط الصلبة في حالة وجود أي اختلافات وتوزع نسخ على الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ على أن يتم إيداع نسخة لدى إدارة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الواقع 

في دائرة اختصاصها للمخطط وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.

مادة 33

تتولى وزارة الإسكان والتعمير إعداد التصميم الحضري للمخططات الحضرية طبقا للخرائط التفصيلية لكل المخطط أو جزء منه حسب أولويات التنفيذ وذلك بعد اعتماد المخطط التفصيلي ويجوز إعداد التصميم الحضري في نفس فترة إعداد الخرائط التفصيلية ويجب عند إعداد التصميم ما يلي: 

  1. أعداد نمط معماري يستمد من التراث المعماري لنفس المخطط ويجب أن يعبر عن حضارة وتراث نفس المنطقة وبما يتلاءم وظروفها المناخية والبيئية ويعبر عن فنون المعمار الإسلامية والعربية والا يكون مقتبس من غيرها.
  2. مراعاة السبل المتاحة لتنفيذ باستغلال المواد المحلية بقدر الإمكان.
  3. أن يشتمل على مراكز المدن ومراكز المجاورات السكنية والحدائق العامة والمنتزهات ونماذج الوحدات السكنية.

مادة 34

يكون التصميم الحضري أساسا لتصميم المباني بقصد تنسيقها وبما يخلق نسيجا معماريا منظم و مدروسا ويتم تحديد شروط التصميم المعماري واعتماد الرسومات المعمارية على ضوئه.

مادة 35

تتولى وزارة الإسكان والتعمير عرض مشاريع التصميم الحضري المعدة للمخططات على مصلحة التخطيط العمراني لتتولي اعتمادها بعد مراجعتها وتنقيحها من قبل اللجنة الفنية المشار إليها في المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 بشأن التخطيط العمراني.

مادة 36

تتولى وزارة الإسكان والتعمير تصميم شبكات المرافق المتكاملة داخل المخططات الحضرية المعتمدة وطبقا للمخطط التفصيلي على أن يشمل تصميم شبكات الطرق ببعديها الأفقي والرأسي وشبكات امتدادات المياه والكهرباء والهاتف والغاز والإنارة والتدفئة وملحقاتها من محطات ضخ وغرف محولات وتحكم وتحديد مساراتها بالنسبة للمخطط وبالنسبة لبعضها البعض بحيث لا تؤثر على المخطط المعتمد ولا على بعضها ويجب عند تصميم شبكات المرافق المتكاملة مراعاة الآتي: 

  1. التقيد بالمخطط المعتمد الأساسي والتفصيلي وعدم تصميم شبكات المرافق على حساب استعمالات الأراضي في حالة تطلب الضرورة إجراء تعديلات على المخطط الأصلي أو التفصيلي يجب اخذ الإذن بذلك من مصلحة التخطيط العمراني.
  2. إعداد الخرائط بشكل تفصيلي بمقاسات واضحة ومقاييس رسم مناسبة منسوبة إلى نقاط الضبط الأفقية والراسية المنسوب إليها خرائط الي المخطط الأصلي والتفصيلي يمكن من خلالها سهولة التوقيع على الطبيعة والتنفيذ.
  3. إعداد تصاميم شبكات المرافق المتكاملة بما يلبي احتياجات النمو المتوقع للمخطط ووظيفته وتغطية احتياجات المناطق الإنتاجية والتجارية والخدمية والترفيهية مرفقة بتقارير فنية توضح الحسابات والنتائج وكل ما يتطلب ذلك.
  4. إعداد مخططات المرافق المتكاملة بشكل مستوفي وفي فترة واحدة لكل المخطط التفصيلي المعتمد وطبقا للنموذج المعتمد.

مادة 37

تتولى وزارة الإسكان والتعمير عرض مخططات المرافق المتكاملة على مصلحة التخطيط العمراني للمصادقة عليها من الناحية التخطيطية وبما يتضمن مطابقتها للمخطط المعتمد.

الباب السادس في متابعة المخططات

مادة 38

تتولى وزارة الإسكان والتعمير عرض المشروعات والمباني المنفذة بدون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص المعتمد، والمطلوب تقرير تصحيحها أو إزالتها على مصلحة التخطيط العمراني لتقوم بالنظر في إمكانية تصحيح أوضاعها فإذا تقرر استحالة التصحيح تصدر وزارة الإسكان والتعمير قرارا بإزالة المباني المنفذة بدون ترخيص أو المنفذة بالمخالفة لترخيص البناء الصادر بالخصوص.

مادة 39

تتولى وزارة الإسكان والتعمير إزالة المباني التي يتقرر إزالتها بناء على قرار الإزالة المشار إليه في المادة السابقة على نفقة المالك ويتم تقدير تكلفة أعمال إزالة من قبل اللجنة مختصة تشكل لهذا الغرض من قبل وزارة الإسكان والتعمير.

ويجوز للمالك أن يزيل الأعمال المخالفة بمعرفته خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بقرار الإزالة.

الباب السابع في البناء خارج المخططات 

مادة 40

يختص مجلس الوزراء بإصدار الإذن بإقامة المشاريع الإستراتيجية خارج المخططات المعتمدة.

مادة 41

تختص وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بإصدار موافقات البناء في المزارع فيما يخص سكن صاحب المزرعة ومرافقها وكذلك محطات خدمات الطرق وتراعي عند إصدار الموافقة الأسس الآتية: 

  1. أن تمثل المزرعة المطلوب بناء مسكن عليها وحدة إنتاجية زراعية.
  2. لا تتجاوز المساحة المغطاة مائتين وخمسين مترا مربعا.
  3. أن يثبت طالب الترخيص حيازته للمزرعة بشهادة عقارية وخريطة عقارية أو عقد انتفاع أصلي مؤيد بالموافقة على البناء أو أي سند قانوني أخر يفيد مشروعية حيازته.
  4. أن تكون المرافق الملحقة بالمزرعة ممثلة في الحظائر ووحدات التخزين الخاصة بخدمة المزرعة دون غيرها.
  5. يراعي عند منح الترخيص عدم تعارض موقع البناء مع مسارات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمواصلات والسكة الحديدية.
  6. أن يتم تحديد موقع البناء داخل المزرعة على الخريطة بمقياس رسم مناسب وبما لا يؤثر على شبكات المياه وخطوط الكهرباء والغاز والنفط ومسارات السكة الحديدية.
  7. أن يتم تحديد موقع البناء داخل المزرعة بعيدا عن الطرق الرئيسية والسريعة أن توفر مسافة حماية على شواطئ البحر بما لا يقل عن مائة متر.

مادة 42

تتولى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية تحديد مساحة الوحدة الإنتاجية من الأراضي الزراعية حسب طبيعة وإنتاجية الوحدة الزراعية في المنطقة وذلك من حيث:

  1. مساحة الوحدة الإنتاجية للأراضي البعلية
  2. مساحة الوحدة الإنتاجية من الأراضي شبه المروية
  3. مساحة الوحدة الإنتاجية من الأراضي المروية

وفي كل الأحوال لا يجوز منح تراخيص البناء لغرض السكن الزراعي إلا بعد تحديد المساحة القياسية للوحدة الإنتاجية لكل منطقة.

مادة 43

يجوز أن تكون الوحدة الإنتاجية من الأراضي الزراعية البعلية وشبه المروية المقسمة إلى ثلاثة أجزاء فأقل ممثلة في مجموعها لوحدة إنتاجية واحدة داخل نطاق البلدية الواحدة بحيث لا تقل مساحة الجزء الواحد عن ربع مساحة الوحدة الإنتاجية الفعلية وأن يسمح للمنتفع ببناء مسكن داخل أحد هذه الأجزاء التي يختارها وعدم السماح له بالبناء في بقية الأجزاء المكملة.

مادة 44

تشكل لجنة في كل بلدية تختص بدراسة طلبات بناء المساكن بالمزارع واعتماد الرسومات المعمارية طبقا للتشريعات النافذة ورفع توصياتها بشأن الطلبات المعروضة عليها إلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لتتولي إصدار موافقة البناء وذلك على النحو الآتي:

  1. مندوب عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في البلدية. – رئيسا
  2. مندوب عن وزارة المواصلات والنقل بالبلدية – عضوا
  3. مندوب عن وزارة الإسكان والتعمير بالبلدية – عضوا
  4. مندوب عن فرع مصلحة التخطيط العمراني بالبلدية. – عضوا

 ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته. 

مادة 45

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة طلبات الحصول على الموافقة لبناء المساكن داخل المزارع وذلك وفقا للآتي:

  1. إرفاق الطلب بشهادة عقارية وخريطة عقارية أو عقد انتفاع أو السند القانوني للحيازة باسم صاحب الطلب لكل الوحدة الإنتاجية سواء كانت قطعة واحدة أو مجزأة ورسومات معمارية الموضح عليها تفاصيل المبنى والموقع العام بمقياس رسم مناسب يوضح موقع المسكن داخل المزرعة.
  2. يراعي عند منح التراخيص عدم تعارض موقع البناء مع مسارات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمواصلات والسكك الحديدية.

مادة 46

يتم إصدار موافقات بناء المساكن أو ملحقاتها بالمزارع على النموذج المعد لهذا الغرض وعلى أن تكون مدة سريانه سنتين من تاريخ صدوره ويجوز تجديد المدة سنة أخرى في حالة عدم الشروع في البناء.

مادة 47

تتولى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية من خلال الأجهزة التابعة لها متابعة البناء خارج المخططات وإيقاف البناء المخالف للتشريعات النافذة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

مادة 48

تزال المباني المنفذة خارج المخططات بدون تراخيص أو المخالفة للترخيص الصادر بالخصوص والتي لم يتم تصحيحها بقرار إداري يصدر عن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وعلى نفقة المخالف.

مادة 49

تتولى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين عن متابعة البناء خارج المخططات و الذين يثبت تجاوز اعمال المباني المخالفة في نطاق عملهم مرحلة الأساسات.

مادة 50

يجوز إقامة مبان لخدمة الطريق و مستعمليها مثل محطات الوقود و ملحقاتها من استراحات و محلات صيانة السيارات وخدمة للمسافرين وذلك وفقا للأسس والضوابط الآتية:

  1. ألا تقل المسافة بين الموقع والأخر على الطريق الواحد عن 20 كيلومترا بين نقاط الخدمة على جانبي الطريق.
  2. أن يتم الارتداد القانوني على الطريق.
  3. مراعاة المرافق الخاصة بالطرق وخطوط المرافق العامة المنفذة على جانبيها.
  4. ألا تربط محطات خدمة المسافرين بالطرق الرئيسية مباشرة ويجب توفير مداخل و مخارج فرعية تربطها بالطرق لتأمين سلامة انسياب حركة المرور دون إعاقة.

مادة 51

يجب ترك منطقة حماية على الطرق السريعة والرئيسية والعامة التي تربط بين المدن والأقاليم والطرق الدولية التي تخترق المخططات الحضرية بمسافة لا تقل عن 50 مترا من حافة الطريق وألا يكون التخديم إلا من خلال طرق جانبية تسمى طرق الخدمات لا تتقاطع مع الطرق السريعة والرئيسية إلا من خلال تقطعات راسية أو من خلال جزر دوران وتحكم.

مادة 52

يجب أن تتضمن دراسة وتصاميم مشروعات الطرق الدولية والسريعة والرئيسية والعامة التي تربط بين الأقاليم والمدن مواقع محطات خدمة المسافرين ومسافة الحماية اللازمة وطرق الخدمات الجانبية ونقاط المداخل والمخارج من وإلي هذه الطرق بما لا يؤثر على السلامة العامة.

مادة 53

تتولى وزارة الإسكان والتعمير بالتنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني وضع الأسس والضوابط الخاصة بإقامة المصائف والمنتزهات خــارج المخططات وعلى شواطئ البحر.

الباب الثامن أحكام عامة

مادة 54

تشكل بقرار من مجلس التخطيط الوطني وبناء على عرض من رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني لجنة فنية تسمى اللجنة الاستشارية لمراجعة وتنقيح المخطط الوطني والمخططات الإقليمية قبل اعتمادها برئاسة رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني وعضوية مندوبين القطاعات ذات العلاقة وعدد من الخبراء والمختصين في مجالات التخطيط المختلفة.

مادة 55

تشكل بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض من رئيس مصلحة التخطيط العمراني لجنة فنية تسمى اللجنة الاستشارية لمراجعة وتنقيح المخططات المحلية والحضرية قبل اعتمادها برئاسة رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني وتضم المندوبين عن القطاعات ذات العلاقة.

مادة 56

تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني لجنة تسمى لجنة دراسة وتقييم المخططات التفصيلية تضم في عضويتها مندوبا عن وزارة الإسكان والتعمير ومندوبا عن وزارة الحكم المحلي تتولى دراسة ومراجعة أعمال الدراسات التفصيلية للمخططات الحضرية ومخططات المرافق المتكاملة والتصميم الحضري والنظر فيما يعرض عليها من تظلمات بشأن اعتماد المخططات ودراسة التعديلات والمقترحات بشأن المخططات المعتمدة، على أن تعتمد نتائج أعمالها بشكل مبدئي من رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني وبشكل نهائي من وزير الإسكان والتعمير.

مادة 57

تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني لجان فنية متخصصة بكل فرع من فروع المصلحة برئاسة رئيس الفرع على أن تضم في عضويتها مندوبا عن وزارة الإسكان والتعمير ومندوبا عن البلدية الواقع في نطاقها الموقع، تتولى مراجعة وتنقيح متابعة أعمال الدراسات التفصيلية والتصميم الحضري ودراسة طلبات التظلمات واقتراح التعديلات بشأن توفير متطلبات المستجدات التي تحدث بعد اعتماد المخطط ورفع توصياتها إلى لجنة دراسة وتقييم مخططات التطبيق.

مادة 58

المصلحة التخطيط العمراني إجراء التعديلات على المخططات بما يتماشى واحتياجات المناطق.

مادة 59

لا يجوز إجراء تغيير في استعمالات المخطط الأصلي المعتمد إلا عن طريق مصلحة التخطيط العمراني وفق الأسس والضوابط المحددة في قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1369 والضوابط المحددة بهذه اللائحة وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل على المخطط الأصلي إلا في الحالات الآتية:

  1. ظهور مستجدات جديدة لم تؤخذ في الاعتبار أثناء إعداد المخططات.
  2. تصحيح أخطاء أو إدخال تحسينات بما يحقق مصلحة عامة.
  3. إقامة مشروعات وتصاميم ذات صفة إبداعية.

مادة 60

لا يجوز إجراء أية تعديلات على المخطط التفصيلي إلا عن طريق مصلحة التخطيط العمراني وفق الأسس والضوابط المحددة في هذه اللائحة وعن طريق اللجان المختصة الواردة بها.

مادة 61

يراعي عند إجراء أي تعديل على المخطط الأصلي أو على المخطط التفصيلي ما يلي:

  1. يتم إحالة التظلمات وطلبات الالتماس على المخطط الأصلي أو المخطط التفصيلي عن طريق وزارة الإسكان والتعمير أو من البلديات الواقع في نطاقها الموقع إلى مصلحة التخطيط العمراني.
  2. ألا يكون التعديل على حساب استعمالات ضرورية وأساسية بالمخطط.
  3. أن يخدم التعديل المصلحة العامة ويلبي احتياجات المخطط الفعلي.
  4. ألا يؤثر تعديل المخطط التفصيلي على المخطط الأصلي وأن يكون من شأنه المساهمة في تحسين المخطط وإلا يحدث ضررا بأملاك الغير.

مادة 62

يتم إحالة المشاريع المحالة من رئاسة الوزراء أو الوزارات أو الهيئات والمصالح أو البلديات بشكل مباشر إلي رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني والبث فيها عن طريق لجنة دراسة وتقييم المخططات التفصيلية والمشار إليها في المادة 56 من هذه اللائحة.