قرار رقم 247 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لصندوق الضمان الاجتماعي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 500,000,000 خمسمائة مليون دينار لصالح صندوق الضمان الاجتماعي لتغطية القيمة المضافة لمستحقي المعاشات التقاعدية، كسلفة مالية على حساب الباب الرابع، ويتم تسويتها لاحقا بعد صدور قانون الميزانية للعام المالي 2021م، وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.